هل إتيان المرأة في دبرها يبطل النكاح؟

7228 - هل إتيان المرأة في دبرها يبطل النكاح؟

20-03-2016 5023 مشاهدة
 السؤال :
هل صحيح بأن الرجل إذا أتى امرأته في دبرها يبطل عقد نكاحه، ويجب عليه أن يجدد العقد عليها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 7228
 2016-03-20

الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَقُولُ اللهُ تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْـمُؤْمِنِينَ﴾. وَلَفْظُ الحَرْثِ يُفِيدُ أَنَّ الإِبَاحَةَ لا تَكُونُ إلا في القُبُلِ خَاصَّةً، إِذْ هُوَ مَزْرَعُ الذُّرِّيَّةِ، فَشُبِّهَ مَا يُلْقَى في أَرْحَامِ النِّسَاءِ مِن النُّطَفِ التي مِنْهَا النَّسْلُ، بِمَا يُلْقَى في الأَرْضِ من البُذُورِ التي مِنْهَا النَّبْتُ.

وَقَالَ الشَّاعِرُ:

إِنَّمَا الأَرْحَامَ أَرْضُونَ لَنَا مُحْتَرَثَاتُ   ***   فَعَلَيْنَا الزَّرْعُ فِيهَا وَعَلَى اللهِ النَّبَاتُ

وروى الإمام أحمد عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ».

وروى الترمذي عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلَاً أَو امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ».

وروى الإمام أحمد وَأَبو داود عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا».

وبناء على ذلك:

فَإِتْيَانُ المَرأَةِ من دُبُرِهَا حَرَامٌ شَرْعَاً، ولا يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تُمَكِّنَ زَوْجَهَا من ذَلِكَ، وَمَن أَصَرَّ على ذَلِكَ فَإِنَّ لِزَوْجَتِهِ أَنْ تَطْلُبَ الطَّلاقَ مِنْهُ لِأَنَّهُ فَاسِقٌ، وَلِأَنَّ هَذَا الفِعْلَ خَبِيثٌ، وَتَعَدٍّ على حُدُودِ اللهِ تعالى؛ فَإِذَا تَابَ الرَّجُلُ إلى اللهِ تعالى فلا مَانِعَ من بَقَاءِ المَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا، ولا يَحْتَاجُ الأَمْرُ إلى تَجْدِيدِ عَقْدِ النِّكَاحِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
5023 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الأنكحة المحرمة

 السؤال :
 2020-01-20
 4198
حَصَلَ خِلَافٌ بَيْنِي وَبَيْنَ زَوْجَتِي، وَغَادَرْتُ البَيْتَ، وَلَمْ يَحْصُلْ طَلَاقٌ بَيْنَنَا، وَبَقِيَتْ عِنْدَ أَهْلِهَا سَنَةً كَامِلَةً، بَعْدَهَا تَزَوَّجْتُ مِنْ خَالَتِهَا، وَأَنْجَبْتُ مِنْهَا وَلَدَاً، فَهَلْ زَوَاجِي صَحِيحٌ مِنْهَا أَمْ لَا؟
رقم الفتوى : 10137
 السؤال :
 2019-01-05
 17960
رجل متزوج من أربع نسوة، هجر الأولى بدون طلاق، وتزوج من خامسة، فهل زواجه صحيح، وتكون المهجورة بحكم المطلقة؟
رقم الفتوى : 9358
 السؤال :
 2018-10-23
 2241
والدي تم عقد زواجه على امرأة، وقبل الدخول بها مات والدي رَحِمَهُ اللهُ تعالى، فهل يحق لي أن أتزوج من هذه المرأة؟
رقم الفتوى : 9241
 السؤال :
 2017-10-10
 2452
سمعت من بعض الناس أنه يتحدى المسلمين بأن يأتوه بآية تحرم نكاح المسلمة من النصراني، فهل من دليل على تحريم هذا النكاح؟
رقم الفتوى : 8345
 السؤال :
 2016-07-11
 16037
لماذا أجاز الإسلام للرجل أن يتزوج أكثر من زوجة، ولم يجز للمرأة أن يكون لها أكثر من زوج؟ وهل هناك دليل على تحريم تعدد الأزواج للمرأة في وقت واحد؟
رقم الفتوى : 7395
 السؤال :
 2014-08-20
 24510
رجل زنا بامرأة ـ والعياذ بالله تعالى ـ وطلبت منه أن يتزوج منها فأبى، فهل يجوز لأبيه أن يتزوج منها، وذلك بقصد إطفاء نار الفتنة؟
رقم الفتوى : 6480

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3152
المكتبة الصوتية 4740
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 411762678
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :