بيع السماد

7601 - بيع السماد

25-09-2016 3594 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم بيع السماد للمزارعين؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 7601
 2016-09-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَهُنَاكَ نَوْعَانِ مِنَ الأَسْمِدَةِ:

الأَوَّلُ: السَّمَادُ الذي تَمَّ عِلاجُهُ، فَتَحَوَّلَتِ النَّجَاسَةُ إلى اسْمٍ آخَرَ وَحَقِيقَةٍ أُخْرَى وَوَصْفٍ آخَرَ؛ فَهَذَا لَا مَانِعَ مِنَ اسْتِخْدَامِهِ وَبَيْعِهِ وَشِرَائِهِ.

الثَّانِي: السَّمَادُ الذي يَشْتَمِلُ عَيْنَ النَّجَاسَةِ، وَلَمْ تَتَحَوَّلِ النَّجَاسَةُ إلى حَقِيقَةٍ أَو عَيْنٍ أُخْرَى طَاهِرَةٍ؛ فَهَذَا السَّمَادُ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ في الأَرْضِ التي تَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَلَو كَانَ نَجِسَاً، وَذَلِكَ لِاحْتِيَاجِ النَّاسِ إِلَيْهَا؛ وَالقَاعِدَةُ الفِقْهِيَّةُ تَقُولُ: الْـمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ؛ وَقَاعِدَةٌ أُخْرَى تَقُولُ: إِذَا ضَاقَ الأَمْرُ اتَّسَعَ.

أَمَّا بَيْعُهُ؛ فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ فُقَهَاءِ الحَنَفِيَّةِ إلى جَوَازِ بَيْعِهِ للحَاجَةِ إِلَيْهِ وَعُمُومِ البلْوَى.

وبناء على ذلك:

فَلَا حَرَجَ مِنْ بَيْعِ السَّمَادِ للمُزَارِعِينَ، وَذَلِكَ لِضَرُورَةِ وَاحْتِيَاجِ المُزَارِعِينَ إِلَيْهِ، وَلِعُمُومِ البَلْوَى. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
3594 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام البيوع

 السؤال :
 2019-10-15
 363
هَلْ يَجُوزُ للإِنْسَانِ أَنْ يَبِيعَ حِصَّتَهُ مِنَ البنزين وَهُوَ في مَحَطَّةِ البنزين؟
رقم الفتوى : 9980
 السؤال :
 2019-08-21
 1737
هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ شَاتَيْنِ هَزِيلَتَيْنِ بِشَاةٍ سَمِينَةٍ؟
رقم الفتوى : 9895
 السؤال :
 2019-08-21
 231
هَلْ يجُوزُ بَيْعُ الشَّاةِ بِالوَزْنِ وَهِيَ حَيَّةٌ؟
رقم الفتوى : 9894
 السؤال :
 2018-11-13
 3178
أنا بحاجة إلى مال، ولم أجد من يقرضني، فاشتريت براداً من رجل، وبعته لآخر في نفس المكان، فهل في ذلك حرج؟
رقم الفتوى : 9284
 السؤال :
 2018-11-13
 326
اشتريت سيارة بالتقسيط، وقبل استلامها قمت ببيعها لآخر بالتقسيط كذلك، ولكن بثمن أكثر، فهل هذا جائز شرعاً؟
رقم الفتوى : 9283
 السؤال :
 2018-07-01
 1667
أقرضت صديقي مبلغاً بالعملة الأجنبية، وعندما جاء وقت الوفاء قلت له: ليبق المال عندك لحين الطلب، وعندما احتجت إليه طلب منه أن يـصرفه لي بالعملة السورية، فـصرفه بسعر أقل من الواقع بحجة تأمينه المبلغ لي بسرعة، فهل من حقي أن أطالبه بالفارق؟
رقم الفتوى : 8995

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413377830
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :