لقطة الذهب

8068 - لقطة الذهب

18-05-2017 829 مشاهدة
 السؤال :
إنسان وجد قطعة من الذهب، فماذا يترتب عليه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 8068
 2017-05-18

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ رَوَى الإمام مسلم عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللُّقَطَةِ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ؟

فَقَالَ: «اعْرِفْ وِكَاءَهَا (رِبَاطَهَا) وَعِفَاصَهَا (إِنَاءَهَا) ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمَاً مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ».

وَنَصَّ الفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا الْتَقَطَ لُقَطَةً وَجَبَ عَلَيْهِ تَعْرِيفُهَا سَنَةً، أَو مُدَّةً يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ صَاحِبَهَا لَا يَطْلُبُهَا بَعْدَ ذَلِكَ.

وَإِذَا لَمْ يُعَرِّفْ كَانَ آثِمَاً، لِأَنَّ في ذَلِكَ تَضْيِيعٌ لَهَا عَنْ صَاحِبِهَا.

وَبَعْدَ السَّنَةِ إِذَا لَمْ يَظْهَرْ صَاحِبُهَا، وَكَانَ المُلْتَقِطُ فَقِيرَاً، فَإِنَّهُ يَمْتَلِكُهَا، وَإِنْ كَانَ غَنِيَّاً تَصَدَّقَ بِهَا؛ وَفِي الحَالَتَيْنِ يَكُونُ المُلْتَقِطُ ضَامِنَاً لَهَا إِذَا عَرَفَ صَاحِبَهَا.

وبناء على ذلك:

فَيَجِبُ عَلَى مَنِ الْتَقَطَ قِطْعَةَ الذَّهَبِ أَنْ يُعَرِّفَ عَلَيْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ صَاحِبَهَا، وَكَانَ هُوَ فَقِيرَاً أَخَذَهَا لِنَفْسِهِ، وَإِنْ كَانَ غَنِيَّاً تَصَدَّقَ بِهَا؛ وَإِذَا عَرَفَ صَاحِبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ضَمِنَ قِيمَتَهَا. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
829 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام اللقطة

 السؤال :
 2022-03-21
 244
إِنْسَانٌ وَجَدَ قِطْعَةً ذَهَبِيَّةً في مَحَلٍّ، فَمَا الوَاجِبُ الذي عَلَيْهِ؟
رقم الفتوى : 11857
 السؤال :
 2018-03-18
 1945
إنسان وجد قطعة من الذهب في الطريق، فأخذها، وعرَّف عليها، ولم يأت صاحبها، فباعها بمبلغ /11000/ ل. س وصرفها على نفسه، وذلك منذ عشرة أعوام، ومات هذا الإنسان، فكيف يتصرف الورثة بثمن الذهب؟
رقم الفتوى : 8746
 السؤال :
 2011-01-29
 41786
قام رجل بنبش قبر من القبور، فوجد فيه قطعة من الذهب، فكيف يتصرَّف بهذه القطعة من الذهب؟
رقم الفتوى : 3704

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3154
المكتبة الصوتية 4763
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 411991547
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :