هل يحتاج إلى لفظ الطلاق

8537 - هل يحتاج إلى لفظ الطلاق

08-12-2017 694 مشاهدة
 السؤال :
إذا تزوج رجل امرأة بدون ولي ولا شهود، ثم عرف أن العقد غير صحيح، هل يجب عليه أن يطلقها، أم يتركها بدون لفظ الطلاق؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 8537
 2017-12-08

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 العَقْدُ بِدُونِ وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ عَقْدٌ فاسد عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ، وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَيُّ أَثَرٍ إِذَا لَمْ يَتِمَّ الدُّخُولُ.

فَإِذَا تَمَّ الدُّخُولُ، وَجَبَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَفَرَّقَا، وَعَلَيْهِمَا بِالتَّوْبَةِ وَكَثْرَةِ الاسْتِغْفَارِ، وَالنَّدَمِ عَلَى مَا حَصَلَ؛ وَإِذَا لَمْ يَتَفَرَّقَا بِالاخْتِيَارِ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا القَاضِي وَعَزَّرَهُمَا.

وَفِي هَذِهِ الحَالَةِ تَسْتَحِقُّ الزوجة المَهْرَ المُسَمَّى، وَتَثْبُتُ حُرْمَةُ المُصَاهَرَةِ بَيْنَهُمَا، وَيَجِبُ عَلَى المَرْأَةِ أَنْ تَعْتَدَّ بَعْدَ المُفَارَقَةِ.

وَلَا يَحْتَاجُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا إلى طَلَاقٍ مِنَ الرَّجُلِ، لِأَنَّ الفُقَهَاءَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مَحَلَّ الطَّلَاقِ الزَّوْجَةُ في زَوْجِيَّةٍ صَحِيحَةٍ (يَعْنِي في عَقْدِ زَوَاجٍ صَحِيحٍ مُسْتَوْفٍ للشُّرُوطِ) حَصَلَ فِيهَا دُخُولٌ أَم لَا.

فَلَو كَانَ الزَّوَاجُ بَاطِلَاً أَو فَاسِدَاً فَطَلَّقَهَا لَمْ تُطَلَّقْ، لِأَنَّ الطَّلَاقَ أَثَرٌ مِنْ آثَارِ الزَّوَاجِ الصَّحِيحِ.

وبناء على ذلك:

فَيَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَتْرُكَ هَذِهِ المَرْأَةَ إِذَا تَمَّ الدُّخُولُ بِهَا، وَيَقُولَ لَهَا: تَرَكْتُكِ، أَو خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ، وَإِذَا لَمْ يَتِمَّ الدُّخُولُ فَمِنْ بَابِ أَوْلَى وَأَوْلَى.

وَلَا يَحْتَاجُ الأَمْرُ إلى تَلَفُّظِ كَلِمَةِ الطَّلَاقِ، لِأَنَّ الزَّوَاجَ لَيْسَ صَحِيحَاً، فَإِذَا تَلَفَّظَ بِكَلِمَةِ الطَّلَاقِ تَمَّتِ المُفَارَقَةُ بَيْنَهُمَا، وَلَكِنْ لَا يَنْقُصُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ طَلَاقَاً في مَحَلِّهِ. هذا، واللّٰه تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
694 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 207
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 724
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 985
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 610
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2544
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4166
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413017270
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :