زوجها مدمن على الخمر

8749 - زوجها مدمن على الخمر

18-03-2018 1661 مشاهدة
 السؤال :
امرأة ابتليت بزوج مدمن على شرب الخمر، فهل من حقها أن تمتنع عن فراشه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 8749
 2018-03-18

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالأَصْلُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تَمْتَنِعَ عَنْ فِرَاشِ زَوْجِهَا إِذَا دَعَاهَا، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا المَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ» رواه الشيخان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا بَاتَتِ المَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا المَلاَئِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ» رواه الإمام البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا، فَتَأْبَى عَلَيْهِ، إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطَاً عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا» رواه الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا تُؤَدِّي المَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا، وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ (هُوَ للجَمَلِ كَالإِكَافِ لِغَيْرِهِ) لَمْ تَمْنَعْهُ» رواه ابن ماجه عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

فَالوَاجِبُ عَلَى المَرْأَةِ أَنْ لَا تَمْتَنِعَ عَنْ فِرَاشِ زَوْجِهَا، إِذَا لَمْ يَكُنْ مُتَلَبِّسَاً بِالمَعْصِيَةِ.

أَمَّا إِذَا كَانَ مُتَلَبِّسَاً بِالمَعْصِيَةِ، فَلَهَا حَقُّ الامْتِنَاعِ.

وَكَذَلِكَ مِنْ حَقِّهَا أَنْ تَمْتَنِعَ عَنْ زَوْجِهَا إِذَا كَانَتْ حَائِضَاً أَو نُفَسَاءَ، أَو قَائِمَةً في صَلَاةِ فَرْضٍ أَو نَفْلٍ كَانَتْ مَأْذُونَةً بِهِ مِنْهُ، أَو كَانَتْ مَرِيَضَةً مَرَضَاً يَمْنَعُهَا مِنَ المُعَاشَرَةِ.

وبناء على ذلك:

فَإِذَا طَلَبَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ إلى الفِرَاشِ وَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ أَثَرُ الخَمْرِ، وَعَادَ إلى صَحْوِهِ، فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَجِيبَ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ في حَالَةِ السُّكْرِ فَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تَمْتَنِعَ حَتَّى يَصْحُوَ.

وَأَنْصَحُ المَرْأَةَ بِالصَّبْرِ وَالمُصَابَرَةِ عَلَى هَذَا الزَّوْجِ لَعَلَّ اللهَ تعالى أَنْ يَـشْرَحَ صَدْرَهُ للإِسْلَامِ، وَيُكَرِّهَ إِلَيْهِ الكُفْرَ وَالفُسُوقَ وَالعِصْيَانَ، وَعَلَيْهَا بِالنُّصْحِ لَهُ وَالتَّذْكِيرِ بَيْنَ الحِينِ وَالآخَرِ، لَعَلَّهُ أَنْ يَتُوبَ إلى اللهِ تعالى، وَأَنْ تُكْثِرَ لَهُ مِنَ الدُّعَاءِ؛ وَالسَّعِيدُ مَنْ أَعَانَ عَاصِيَاً عَلَى تَرْكِ عِصْيَانِهِ.

نَسْأَلُ اللهَ تعالى لَنَا وَلَهُ الصَّلَاحَ. آمين. هذا، والله تعالى أعلم.

 

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
1661 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  باب عشرة النساء

 السؤال :
 2023-12-11
 341
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَةٍ ثَانِيَةٍ، فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَهُمَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا؟
رقم الفتوى : 12847
 السؤال :
 2023-01-17
 834
رَجُلٌ يُنْفِقُ عَلَى زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، وَلَكِنَّهُ بَعِيدٌ عَنْهُمْ وَهَاجِرٌ لَهُمْ، وَتَطْلُبُ الزَّوْجَةُ مِنْهُ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَيْنَ الحِينِ وَالآخَرِ، أَو يَأْخُذَهُمْ لِعِنْدِهِ، فَيَرْفُضُ، فَهَلْ مِنْ حَقِّهَا طَلَبُ الطَّلَاقِ؟
رقم الفتوى : 12360
 السؤال :
 2022-10-03
 1691
مَا حُكْمُ الرَّجُلِ الذي يَتَزَوَّجُ زَوْجَةً ثَانِيَةً، وَزَوَاجُهُ هَذَا دَمَّرَ البَيْتَ الأَوَّلَ؟
رقم الفتوى : 12219
 السؤال :
 2022-06-20
 2083
هَلْ يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تُعَامِلَ زَوْجَهَا بِالمِثْلِ عِنْدَمَا يُسِيءُ إِلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 12030
 السؤال :
 2022-06-16
 932
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ مِنْ سَنَوَاتٍ، وَمَا رَأَتِ السَّعَادَةَ في حَيَاتِهَا الزَّوْجِيَّةِ، زَوْجُهَا سَيِّئُ الأَخْلَاقِ، لِأَتْفَهِ الأَسْبَابِ يَشْتِمُ وَيَسُبُّ وَيَضْرِبُ وَيَتَلَفَّظُ بِكَلِمَاتٍ جَارِحَةٍ؛ حَيَاتُهَا مَعَهُ جَحِيمٌ، فَهَلْ تَنْصَحُونَهَا بِطَلَبِ الطَّلَاقِ؟
رقم الفتوى : 12020
 السؤال :
 2022-06-16
 651
هَلْ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ عِلَاجُ الزَّوْجَةِ أَمْ يَكُونُ عَلَى أَهْلِهَا؟
رقم الفتوى : 12019

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 412745804
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :