الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَقَدِ اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ في اشْتِرَاطِ البَصَرِ في شَاهِدَيِ النِّكَاحِ.
ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ مِنَ الحَنَفِيَّةِ وَالمَالِكِيَّةَِ وَالحَنَابِلَةِ، وَفي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إلى جَوَازِ شَهَادَةِ الضَّرَِيرِ إِذَا تَيَقَّنَ الصَّوْتَ تَيَقُّنَاً لَا شَكَّ فِيهِ.
وَخَالَفَ في ذَلِكَ الشَّافِعِيَّةُ وَقَالُوا بِعَدَمِ صِحَّةِ شَهَادَةِ الضَّرِيرِ في عَقْدِ الزَّوَاجِ، لِأَنَّ الشَّهَادَةَ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِالمُعَايَنَةِ وَالسَّمَاعِ.
وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:
فَشَهَادَةُ الأَعْمَى في عَقْدِ النِّكَاح تَجُوزُ شَرْعَاً عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ، إِذَا تَيَقَّنَ الصَّوْتَ تَيَقُّنَاً لَا شَكَّ فِيهِ. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |