الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَقَدِ اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ في نَقْضِ الوُضُوءِ بِأَكْلِ لَحْمِ الجَزُورِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
القَوْلُ الأَوَّلُ: وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ مِنَ الحَنَفِيَّةِ وَالمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ في الجَدِيدِ الصَّحِيحِ، وَالحَنَابِلَةِ في قَوْلٍ، أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ الوُضُوءَ كَأَكْلِ سَائِرِ الأَطْعِمَةِ، لِمَا روى الدَّارقطني عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الوُضُوءُ مِمَّا يَخْرُجُ وَلَيْسَ مِمَّا يَدْخُلُ».
وَيَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: الْوُضُوءُ مِمَّا يَخْرُجُ، يَعْنِي الْخَارِجَ مِنَ النَّجِسِ وَلَمْ يُوجَدْ ـ يَعْنِي في أَكْلِ لَحْمِ الجَزُورِ ـ.
القَوْلُ الثَّانِي: وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ في القَدِيمِ ـ وَتَرَاجَعَ عَنْهُ ـ وَقَوْلٌ عِنْدَ الحَنَابِلَةِ، أَنَّ أَكْلَ لَحْمِ الجَزُورِ نَاقِضٌ للوُضُوءِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، نَيْئَاً أَو مَطْبُوخَاً.
وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:
فَأَكْلُ لَحْمِ الجَزُورِ ـ الجَمَلِ ـ لَيْسَ بِنَاقِضٍ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |