أم زوجة الأب

9572 - أم زوجة الأب

23-03-2019 2910 مشاهدة
 السؤال :
والدي متزوج من امرأة، وأمها على قيد الحياة، فهل هي من المحرمات عليَّ بعد زواج أبي من ابنتها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9572
 2019-03-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: زَوْجَةُ الأَبِ مُحَرَّمَةٌ عَلَى أَبْنَائِهِ وَأَبْنَاءِ أَبْنَائِهِ وَإِنْ نَزَلُوا، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتَاً وَسَاءَ سَبِيلَاً﴾.

ثانياً: أُمُّ زَوْجَةِ الأَبِ لَا تَحْرُمُ عَلَى أَبْنَائِهِ، لِعَدَمِ وُجُودِ مَا يُوجِبُ التَّحْرِيمَ، وَاللهُ تعالى قَالَ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ المُحَرَّمَاتِ: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَوَالِدَةُ زَوْجَةِ أَبِيكَ امْرَأَةٌ أَجْنَبِيَّةٌ عَنْكَ، وَيَحِلُّ لَكَ الزَّوَاجُ مِنْهَا، لِذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَتَحَجَّبَ أَمَامَكَ، وَأَمَامَ إِخْوَتِكَ، لِأَنَّكُمْ لَسْتُمْ بِمَحَارِمَ لَهَا. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
2910 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في النكاح

 السؤال :
 2023-02-21
 302
وَلَدِي مُقِيمٌ في أَلْمَانْيَا، وَيُرِيدُ الزَّوَاجَ مِنِ امْرَأَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ بِنِيَّةِ أَخْذِ الجِنْسِيَّةِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، فَهَلْ هَذَا جَائِزٌ شَرْعًا؟
 السؤال :
 2022-06-20
 817
وَلَدِي مُقِيمٌ في إِحْدَى الدُّوَلِ الأَوْرُبِّيَّةِ، وَيُرِيدُ الزَّوَاجِ بِامْرَأَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ أَحَبَّهَا، وَشَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ عَقْدَ زَوَاجِهِ في الكَنِيسَةِ، فَهَلْ يُعْتَبَرُ العَقْدُ صَحِيحًا؟
 السؤال :
 2022-02-17
 288
هَلْ يَجُوزُ للرَّجُلِ أَنْ يُلْزِمَ ابْنَتَهُ بِالزَّوَاجِ مِنْ بَعْضِ أَقَارِبِهِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِهَا خَاطِبٌ، وَهِيَ لَا تَرْغَبُ بِقَرِيبِ أَبِيهَا؟
 السؤال :
 2021-08-29
 823
تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِن امْرَأَةٍ، وَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ لَهَا رَائِحَةَ فَمٍ كَرِيهَةً، وَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَهَلْ تَسْتَحِقُّ المَهْرَ؟
 السؤال :
 2021-04-08
 1038
أُرِيدُ الزَّوَاجَ ثَانِيَةً، فَهَلْ يُشْتَرَطُ رِضَا وَمُوافَقَةُ الزَّوْجَةِ الأُولَى؟
 السؤال :
 2021-03-05
 1073
تَمَّ إِجْرَاءُ عَقْدِ زَوَاجِي عَلَى امْرَأَةٍ أَمَامَ رَجُلَيْنِ ضَرِيرَيْنِ، لَا أَعْرِفُهُمَا، وَلَا يَعْرِفُونَنِي، وَالذي أَجْرَى العَقْدَ كَذَلِكَ ضَرِيرٌ، فَهَلْ هَذَا العَقْدُ صَحِيحٌ؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413029398
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :