لا تستجيب إلا بالطلاق

9514 - لا تستجيب إلا بالطلاق

02-03-2019 386 مشاهدة
 السؤال :
ما هو موقف الرجل من زوجته المرتكبة للأعمال المنكرة، ولا تستجيب إلا بيمين الطلاق، فهل من إثم على الزوج في ذلك؟ وهل يحق للمرأة أن تكسر يمين زوجها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9514
 2019-03-02

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: الطَّلَاقُ عِلَاجٌ شَرْعِيٌّ لَا يُسْتَخْدَمُ إلا في وَقْتِهِ المُنَاسِبِ، وَقَدْ شَرَعَهُ اللهُ تعالى بِقَوْلِهِ: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾.

وَبِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ» رواه ابن ماجه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

وَبِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَبْغَضُ الحَلَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ» رواه أبو داود عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

وفي رِوَايَةِ الحَاكِمِ: «مَا أَحَلَّ اللهُ شَيْئَاً أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ».

ثانياً: مَا يَنْبَغِي عَلَى الإِنْسَانِ المُسْلِمِ أَنْ يُعَلِّقَ بَعْضَ الأُمُورِ عَلَى الطَّلَاقِ، لِأَنَّ يَمِينَ الطَّلَاقِ غَيْرُ مَرْغُوبٍ فِيهِ إِلَّا للضَّرُورَةِ القُصْوَى.

وَقَدْ وَرَدَ في كَنْزِ العُمَّالِ: مَا حَلَفَ بِالطَّلَاقِ مُؤْمِنٌ، وَلَا اسْتُحْلِفَ بِهِ إِلَّا مُنَافِقٌ. / ابن عساكر عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَجَاءَ في كَشْفِ الخَفَا: لَا تَحْلِفُوا بِالطَّلَاقِ وَلَا بِالعِتَاقِ، فَإِنَّهُمَا مِنْ أَيْمَانِ الفُسَّاقِ.

وروى الطَّبَرَانِيُّ في الأَوْسَطِ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُطَلِّقُوا النِّسَاءَ إِلَّا مِنْ رِيبَةٍ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يُحِبُّ الذَّوَّاقِينَ وَلَا الذَّوَّاقَاتِ».

وَجَاءَ في المَقَاصِدِ الحَسَنَةِ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ مَرْفُوعَاً: «مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَلْعَبُ بِحُدُودِ اللهِ يَقُولُ: قَدْ طَلَّقْتُ قَدْ رَاجَعْتُ».

وَكَأَنَّ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مَا يَقْتَضِيهِ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُهُمُ: الطَّلَاقُ يَمِينُ الفُسَّاقُ. اهـ.

ثالثاً: إِذَا عَجِزَ الإِنْسَانُ عَنْ إِصْلَاحِ زَوْجَتِهِ بَعْدَ سُلُوكِهِ الطَّرِيقَ الذي ذَكَرَهُ اللهُ تعالى لَهُ بِقَوْلِهِ تعالى: ﴿فَابْعَثُوا حَكَمَاً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمَاً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحَاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمَاً خَبِيرَاً﴾. فَعَلَيْهِ بِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللهُ كُلَّاً مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللهُ وَاسِعَاً حَكِيمَاً﴾.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَالطَّلَاقُ عِلَاجٌ حَاسِمٌ، وَحَلٌّ نِهَائِيٌّ لِمَا اسْتَعْصَى حَلُّهُ عَلَى الزَّوْجَيْنِ، وَأَهْلِ الخَيْرِ وَالحَكَمَيْنِ، بِسَبَبِ تَبَايُنِ الأَخْلَاقِ، وَتَنَافُرِ الطَّبَائِعِ، وَتَعَقُّدِ مَسِيرَةِ الحَيَاةِ المُشْتَرَكَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ.

وَعَلَى كُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ أَنْ يَتَنَافَسَا عَلَى حُسْنِ الأَخْلَاقِ طَمَعَاً بِالوَعْدِ الرَّبَّانِيِّ عِنْدَمَا قَالَ تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئَاً وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرَاً كَثِيرَاً﴾. وَرَحْمَةً بِالأَوْلَادِ.

وَالمَرْأَةُ العَاقِلَةُ إِذَا حَلَفَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَبَرَّ قَسَمَهُ، لِأَنَّ هَذَا مِنْ وَصْفِ المَرْأَةِ المُسْلِمَةِ الكَامِلَةِ، روى ابن ماجه عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «مَا اسْتَفَادَ المُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللهِ خَيْرَاً لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ، إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ، وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ». هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
386 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  باب عشرة النساء

 السؤال :
 2023-12-11
 306
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَةٍ ثَانِيَةٍ، فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَهُمَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا؟
رقم الفتوى : 12847
 السؤال :
 2023-01-17
 795
رَجُلٌ يُنْفِقُ عَلَى زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، وَلَكِنَّهُ بَعِيدٌ عَنْهُمْ وَهَاجِرٌ لَهُمْ، وَتَطْلُبُ الزَّوْجَةُ مِنْهُ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَيْنَ الحِينِ وَالآخَرِ، أَو يَأْخُذَهُمْ لِعِنْدِهِ، فَيَرْفُضُ، فَهَلْ مِنْ حَقِّهَا طَلَبُ الطَّلَاقِ؟
رقم الفتوى : 12360
 السؤال :
 2022-10-03
 1647
مَا حُكْمُ الرَّجُلِ الذي يَتَزَوَّجُ زَوْجَةً ثَانِيَةً، وَزَوَاجُهُ هَذَا دَمَّرَ البَيْتَ الأَوَّلَ؟
رقم الفتوى : 12219
 السؤال :
 2022-06-20
 2015
هَلْ يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تُعَامِلَ زَوْجَهَا بِالمِثْلِ عِنْدَمَا يُسِيءُ إِلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 12030
 السؤال :
 2022-06-16
 913
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ مِنْ سَنَوَاتٍ، وَمَا رَأَتِ السَّعَادَةَ في حَيَاتِهَا الزَّوْجِيَّةِ، زَوْجُهَا سَيِّئُ الأَخْلَاقِ، لِأَتْفَهِ الأَسْبَابِ يَشْتِمُ وَيَسُبُّ وَيَضْرِبُ وَيَتَلَفَّظُ بِكَلِمَاتٍ جَارِحَةٍ؛ حَيَاتُهَا مَعَهُ جَحِيمٌ، فَهَلْ تَنْصَحُونَهَا بِطَلَبِ الطَّلَاقِ؟
رقم الفتوى : 12020
 السؤال :
 2022-06-16
 637
هَلْ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ عِلَاجُ الزَّوْجَةِ أَمْ يَكُونُ عَلَى أَهْلِهَا؟
رقم الفتوى : 12019

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3153
المكتبة الصوتية 4762
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 411959944
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :