حق الحضانة

9650 - حق الحضانة

08-05-2019 277 مشاهدة
 السؤال :
امرأة تم الفراق بينها وبين زوجها، ولهما طفلة صغيرة، لا تستطيع الأم أن تضمها إلى نفسها بشكل دائم، وهي حريصة على حضانتها، ولكن ظرف أهلها لا يسمح بذلك، فطلبت من زوجها أن تأخذ الطفلة ثلاثة أيام ليلاً ونهاراً، وتبقى أربعة أيام عنده، ولكن والد الطفلة يأبى، إلا أن تكون عنده دائماً، أو عندها دائماً، ويأذن لها أن ترى ابنتها ساعات في بعض الأيام، دون المبيت عندها؛ فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9650
 2019-05-08

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَلِكُلٍّ مِنَ الحَاضِنِ وَالمَحْضُونِ حَقٌّ في الحَضَانَةِ، فَهِيَ حَقُّ الحَاضِنِ، بِمَعْنَى أَنَّهُ لَو امْتَنَعَ عَنِ الحَضَانَةِ لَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا، لِأَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَيْهِ، وَلَو أَسْقَطَ حَقَّهُ فِيهَا سَقَطَ، وَإِذَا أَرَادَ العَوْدَ وَكَانَ أَهْلَاً لَهَا عَادَ إِلَيْهِ حَقُّهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ، لِأَنَّهُ حَقٌّ يَتَجَدَّدُ بِتَجَدُّدِ الزَّمَانِ.

وَالنِّسَاءُ يُقَدَّمْنَ عَلَى الرِّجَالِ في الحَضَانَةِ، لِأَنَّهُنَّ أَشْفَقُ وَأَرْفَقُ، وَبِهَا أَلْيَقُ وَأَهْدَى إلى تَرْبِيَةِ الصِّغَارِ.

وَالأُمُّ هِيَ الأَحَقُّ بِالحَضَانَةِ إِنِ افْتَرَقَتْ عَنْ زَوْجِهَا، لِمَا وَرَدَ عند الحاكم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ عَنِّي.

قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي».

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَمَا دَامَتِ الأُمُّ لَمْ تَتَزَوَّجْ فَهِيَ أَحَقُّ بِالحَضَانَةِ مِنْ أَبِ المَحْضُونِ، وَمَا دَامَتْ أَنَّهَا صَاحِبَةُ عُذْرٍ في ضَمِّ المَحْضُونِ إِلَيْهَا دَائِمَاً، فَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تَضُمَّهُ إِلَيْهَا الأَيَّامَ التي تَسْتَطِيعُ عَلَيْهَا، ثُمَّ يَأْخُذَهُ أَبُوهُ، لِأَنَّ حِرْمَانَ الأُمِّ مِنْ حَقِّ الحَضَانَةِ يَحْرُمُ شَرْعَاً، وَمَا دَامَتْ أَنَّهَا حَرِيصَةٌ عَلَى ضَمِّ المَحْضُونِ إِلَيْهَا بَعْضَ الأَيَّامِ بِسَبَبِ العُذْرِ ـ وَاللهُ تعالى هُوَ الذي يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ـ فَلَا يَجُوزُ حِرْمَانُهَا مِنْ ذَلِكَ، كَمَا لَا يَجُوزُ إِلْزَامُهَا بِالتَّنَازُلِ عَنِ حَقِّ الحَضَانَةِ، وَخَاصَّةً إِذَا كَانَ وَالِدُ المَحْضُونِ يَعْلَمُ العُذْرَ، وَإِنْ تَنَازَلَتْ عَنْ حَقِّهَا في الحَضَانَةِ فَهُوَ حَقٌّ مُتَجَدِّدٌ بِتَجَدُّدِ الزَّمَانِ.

وَأَنَا أَنْصَحُ وَالِدَ المَحْضُونِ بِالمُوَافَقَةِ عَلَى ذَلِكَ، رَحْمَةً بِالمَحْضُونِ، وَحَتَّى لَا يُزْرَعَ في قَلْبِهِ الحِقْدُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَبَوَيْهِ أَو كِلَيْهِمَا؛ وَالظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ. هذا، والله تعالى أعلم.

277 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل فقهية متنوعة

 السؤال :
 2023-12-29
 1190
اتَّصَلَتِ امْرَأَةٌ بِمُدِيرِهَا تُبَارِكُ لَهُ بِمَوْلُودٍ جَاءَهُ، فَرَدَّ عَلَيْهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّهُ يُحِبُّهَا مُنْذُ أَنْ عَرَفَهَا، وَطَلَبَ مِنْهَا أَنْ يَزُورَهَا في زِيَارَةً خَاصَّةً، فَمَاذَا تَفْعَلُ، وَهِيَ امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ وَمُحَافِظَةٌ؟
رقم الفتوى : 12878
 السؤال :
 2023-12-29
 224
لَقَدْ دَعَانَا الإِسْلَامُ إلى العَفْوِ وَالصَّفْحِ عَنِ المُسِيءِ، أَلَا تَرَى في ذَلِكَ ضَيَاعًا لِكَرَامَةِ الإِنْسَانِ؟
رقم الفتوى : 12876
 السؤال :
 2023-12-11
 582
أَنَا طَالِبُ عِلْمٍ، وَأَدْرُسُ الشَّرِيعَةَ، وَلَكِنَّ نَظْرَةَ المُجْتَمَعِ وَالأَقَارِبِ نَظْرَةٌ دُونِيَّةٌ، وَيَقُولُونَ: إِنَّنِي إِنْسَانٌ مُتَخَلِّفٌ، وَيُسْمِعُونِي كَلَامًا جَارِحًا، وَوَالِدِي مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، يَرَى الأَخْطَاءَ، فَأَقُولُ لَهُ: قَدِّمِ النُّصْحَ لَهُمْ، فَيَقُولُ: لَا شَأْنَ لَنَا مَعَ أَحَدٍ، فَبِمَ تَنْصَحُنِي؟
رقم الفتوى : 12849
 السؤال :
 2023-07-13
 2836
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّ مُعَلِمَ الصِّبْيَانِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12644
 السؤال :
 2023-07-13
 1252
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّ المَحْرُومَ مِنَ الوَلَدِ إِذَا لَازَمَ الاسْتِغْفَارَ يُكْرِمُهُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ بِذُرِّيَّةٍ صَالِحَةٍ؟
رقم الفتوى : 12642
 السؤال :
 2023-03-25
 7510
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ، ارْتَكَبَتْ جَرِيمَةَ الزِّنَا، وَتُرِيدُ أَنْ تَتُوبَ إلى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَهَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ الطَّلَاقَ مِنْ زَوْجِهَا، وَتَتَزَوَّجَ مِنَ الزَّانِي بِهَا، لَعَلَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ تَوْبَتَهَا؟
رقم الفتوى : 12474

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413215140
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :