حق الحضانة بعد الزواج

9671 - حق الحضانة بعد الزواج

12-05-2019 702 مشاهدة
 السؤال :
أنا امرأة أطلب الطلاق من زوجي، وعندي أولاد، هل صحيح أني إذا تزوجت يسقط حقي في حضانة أولادي؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9671
 2019-05-12

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: أَنْصَحُكُمْ بِالصَّبْرِ وَالمُصَابَرَةِ في حَيَاتِكُمُ الزَّوْجِيَّةِ، وَخَاصَّةً أَنَّ هُنَاكَ أَطْفَالاً بَيْنَكُمْ، وَتَذَكَّرُوا قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرَاً﴾. وَقَوْلَهُ تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ المَوْتَ وَالحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلَاً وَهُوَ العَزِيزُ الغَفُورُ﴾. وَقَوْلَهُ تعالى: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئَاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئَاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾.

تَذَكَّرُوا أَنَّ البُيُوتَ لَا تَخْلُو مِنْ خِلَافَاتٍ وَمَشَاكِلَ، فَعَالِجُوا هَذِهِ المَشَاكِلَ بِالحِكْمَةِ وَالمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ، عَالِجُوهَا مِنْ خِلَالِ قَوْلِهِ تعالى: ﴿وَلَا تَسْتَوِي الحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾.

ثانياً: حَقُّ الحَضَانَةِ في الأَصْلِ للأَبَوَيْنِ إِذَا كَانَ النِّكَاحُ قَائِمَاً بَيْنَهُمَا، فَإِنِ افْتَرَقَا فَالحَضَانَةُ لِأُمِّ الطِّفْلِ بِالاتِّفَاقِ، روى الحاكم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ عَنِّي. قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي».

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَحَضَانَةُ الأَوْلَادِ مِنْ حَقِّكِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجِي، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي». فَإِنْ تَزَوَّجْتِ سَقَطَ حَقُّكِ في الحَضَانَةِ، وَيَنْتَقِلُ هَذَا الحَقُّ إلى أُمِّكِ التي هِيَ جَدَّةُ أَوْلَادِكِ، وَهَذَا مَا عَلَيْهِ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ. هذا، والله تعالى أعلم.

702 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الحضانة

 السؤال :
 2020-07-29
 943
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ فَمَاذَا تَسْتَحِقُّ مِنْ حُقُوقٍ بِالنِّسْبَةِ لَهَا، وَلِمَوْلُودِهَا؟
رقم الفتوى : 10561
 السؤال :
 2018-07-08
 2860
حصل طلاق بيني وبين زوجي، وسافرت إلى بلد يقيم فيه والدي، فهل من حقي أن آخذ أولادي الصغار معي، لأن الحضانة لي، أم يبقى الأولاد مع أبيهم ويسقط حقي في الحضانة؟
رقم الفتوى : 9021
 السؤال :
 2017-05-29
 1912
امرأة طلقت من زوجها، وعندها أولاد صغار، وهم في حضانتها، تزوجت من رجل آخر، فسقط حقها في الحضانة، ثم طلقت منه، فهل يعود لها حق الحضانة لأبنائها؟
رقم الفتوى : 8105
 السؤال :
 2012-01-28
 12394
متى ينتقل حقُّ الحضانة إلى الأب؟
رقم الفتوى : 4833
 السؤال :
 2012-01-03
 13334
امرأة طُلِّقت طلاقاً بائناً، وأخذت الأولاد لحضانتهم، فهل من حقِّها أن تطلب الأجر على حضانتهم؟
رقم الفتوى : 4760
 السؤال :
 2009-12-31
 77
رجل سوري تزوج امرأة من ليبيا، ورزقه الله تعالى منها طفلاً، وحصل بينهما خلاف فطلَّقها، ومن المعلوم بأنَّ حق الحضانة للأم، والأم تريد السفر بطفلها إلى ليبيا، وبذلك يحرم الأب من رؤية ولده، فماذا يفعل؟
رقم الفتوى : 2579

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 412868763
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :