زكاة المحاصيل الزراعية

9739 - زكاة المحاصيل الزراعية

13-06-2019 1087 مشاهدة
 السؤال :
كَيْفَ تُؤَدَّى زَكَاةُ المَحَاصِيلِ الزِّرَاعِيَّةِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9739
 2019-06-13

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَتَجِبُ الزَّكَاةُ في المَحَاصِيلِ الزِّرَاعِيَّةِ، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾. وَلَا يُشْتَرَطُ الحَوْلُ في زَكَاةِ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ اتِّفَاقَاً.

وَلَكِنْ يُشْتَرَطُ في زَكَاةِ الزُّرُوعِ النِّصَابُ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ، وَالنِّصَابُ عِنْدَهُمْ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ، مَا يُعَادِلُ 1200 كغ.

وَخَالَفَ في ذَلِكَ الإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تعالى، وَقَالَ: لَا يُشْتَرَطُ نِصَابٌ لِزَكَاةِ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ، بَلْ هِيَ وَاجِبَةٌ في القَلِيلِ وَالكَثِيرِ، مَا لَمْ يَكُنْ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ صَاعٍ، وَالصَّاعُ قُدِّرَ بِـ /3800 /غ.

 وَيُؤْخَذُ مِنْ زَكَاةِ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ عُشْرُ الخَارِجِ إِذَا سُقِيَ بِمَاءِ السَّمَاءِ، وَإِذَا سُقِيَ بِكُلْفَةٍ وَمُؤْنَةٍ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ نِصْفُ العُشْرِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَتُؤَدَّى زَكَاةُ المَحَاصِيلِ الزِّرَاعِيَّةِ مِنْ كُلِّ الخَارِجِ، وَلَا يُطْرَحُ مِنْهُ البِذَارُ، وَلَا الأُجْرَةُ، وَلَا النَّفَقَةُ، بَلْ يَجِبُ العُشْرُ في الكُلِّ، أَو نِصْفُ العُشْرِ إِذَا كَانَتِ الأَرْضُ تُسْقَى بِكُلْفَةٍ وَمُؤْنَةٍ.

وَأَنَا أَنْصَحُ بِأَدَاءِ الزَّكَاةِ في القَلِيلِ وَالكَثِيرِ، وَلْيَكُنِ المُزَارِعُ عَلَى ثِقَةٍ مِنْ قَوْلِهِ تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾.

ومن قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ» رواه الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. هذا، والله تعالى أعلم.

1087 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في الزكاة

 السؤال :
 2023-01-30
 7
أَقْرَضْتُ إِنْسَانًا مَبْلَغًا مِنَ المَالِ، وَبَعْدَ مُضِيِّ سَنَةٍ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ سَدَادِ دَيْنِهِ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ أَعْتَبِرَ هَذَا الدَّيْنَ مِنَ الزَّكَاةِ؟
 السؤال :
 2020-07-16
 1210
رَجُلٌ شَرِيكٌ مَعَ آخَرَ شَرِكَةَ مُضَارَبَةٍ، فَهَلْ تُؤْخَذُ زَكَاةُ مَالِ الشَّرِكَةِ مَعَ الأَرْبَاحِ مِنَ المَجْمُوعِ عِنْدَ نِهَايَةِ الحَوْلِ، قَبْلَ قِسْمَتِهَا بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ؟
 السؤال :
 2020-07-06
 242
عِنْدِي أَوْلَادٌ يَتَامَى، تَأْتِيهِمُ الزَّكَاةُ مِنْ أَهْلِ المَعْرُوفِ، فَهَلْ يَجُوزُ أَخْذُ الزَّكَاةِ لَهُمْ، إِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ اليَتَامَى أَصْبَحَ يَمْلِكُ مِقْدَارَ النِّصَابِ؟
 السؤال :
 2020-07-06
 1271
هَلْ يَجُوزُ شَرْعًا أَنْ يَعْتَبِرَ الطَّبِيبُ أُجْرَةَ المُعَايَنَةِ للمَرِيضِ، أَو أُجْرَةَ العَمَلِيَّةِ لَهُ مِنَ الزَّكَاةِ؟
 السؤال :
 2020-04-17
 1488
لَقَدْ أَكْرَمَنِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِذَهَبٍ للزِّينَةِ، وَعِنْدِي مِئَةُ غرامٍ مِنْهُ، أُرِيدُ دَفْعَ زَكَاتِهِ عَنْ عِشْرِينَ عَامًا، خُرُوجًا مِنَ الخِلَافِ بَيْنَ الفُقَهَاءِ، مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُبْرِئَ ذِمَّتِي بِيَقِينٍ، فَهَلْ بِالإِمْكَانِ إِعَانَتِي بِمَعْرِفَةِ مَا يَجِبُ عَلَيَّ أَدَاؤُهُ عَنِ السَّنَوَاتِ كُلِّهَا، وَأَنَا امْرَأَةٌ مُقِيمَةٌ في سُورِيَّا؟
 السؤال :
 2020-01-20
 712
إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْفَعَ العَبْدُ زَكَاةَ مَالِهِ، كَمْ يُعْطِي للفَقِيرِ، هَلْ يُعْطِيهِ مِقْدَارَ النِّصَابِ بِحَيْثُ يُغْنِيهِ، أَمْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 412711345
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :