طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيندب أن يدفن الإنسان في مقابر أهل المكان الذي مات فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: «تدفن الأجساد حيث تقبض الأرواح» رواه ابن أبي شيبة.
ولا يُنقل إلى مكان آخر إلا لغرض صحيح، إلا أن يكون بقرب مكة المكرَّمة أو المدينة المنوَّرة، أو بيت المقدس ـ أسأل الله تعالى أن يطهِّره من رجس اليهود والنصارى ـ وذلك لفضل الدفن فيها.
وبناء على ذلك:
فإن الميت يدفن في مقابر أهل المكان الذي مات فيه، ولا بأس بنقله إلى مكان آخر دون مسافة القصر عند الحنفية، ويحرم عند الشافعية نقله لما فيه من تأخير دفنه، ومن التعريض لهتك حرمته.
وتنفَّذ وصيته إذا كانت بلدته دون مسافة القصر عن البلدة التي مات فيها، وإلا فلا تُنفَّذ وصيته لأنها لا تعتبر وصية شرعية يجب تنفيذها. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |