طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإذا طلَّق الرجل زوجته طلاقاً بائناً بينونة كبرى، ثم ماتت الزوجة في فترة العدَّة، فإن زوجها لا يرث منها شيئاً، لأنه بطلاقها أسقط حقه من الإرث منها، ولأن الزوجية انقطعت بينهما. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |