2007-08-13
 السؤال :
مُدَرِّسٌ طُلِبَ مِنْهُ دَوَامَانِ في بِدَايَةِ عَمَلِهِ، وَبَعْدَ أَنْ بَدَأَ العَمَلُ، طَلَبَ مِنْهُ مُدِيرُ العَمَلِ دَوَامًا وَاحِدًا فَقَطْ لِقِلَّةِ الطُّلَّابِ، ثُمَّ بَعْدَ أُسْبُوعٍ وَاحِدٍ ازْدَادَ عَدَدُ الطُّلَّابِ فَطُلِبَ مِنْهُ دَوَامَانِ، وَعِنْدَ تَوْزِيعِ الرَّاتِبِ حُذِفَ لَهُ أُجْرَةُ الدَّوَامِ الثَّانِي مِنَ الأُسْبُوعِ الذي لَمْ يُدَاوِمْ فِيهِ. وَالسُّؤَالُ: هَلْ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ بِأُجْرَتِهِ مَا دَامَ سَبَبُ تَرْكِ العَمَلِ في هَذَا الأُسْبُوعِ لَيْسَ بِإِرَادَتِهِ، وَإِنَّمَا بِإِرَادَةِ صَاحِبِ العَمَلِ؟ العَمَلُ: هُوَ تَدْرِيسُ الأَطْفَالِ لِأَحْكَامِ التَّجْوِيدِ.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 451
 2007-08-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

فَالعَقْدُ بِدَايَةً كَانَ عَلَى دَوَامَيْنِ، ثُمَّ جُدِّدَ العَقْدُ عَلَى دَوَامِ وَاحِدٌ، ثُمَّ جُدِّدَ العَقْدُ ثَالِثَةً عَلَى دَوَامَيْنِ.

فَالمُدَرِّسُ يَسْتَحِقُّ الأَجْرَ مِنْ خِلَالِ العَقْدِ الذي تَمَّ الاتِّفَاقُ عَلَيْهِ، فَفِي العَقْدِ الأَوَّلِ يَسْتَحِقُّ أَجْرَ الوَقْتَيْنِ، وَفِي العَقْدِ الثَّانِي يَسْتَحِقُّ أَجْرَ الوَقْتِ الوَاحِدِ، وَفِي العَقْدِ الثَّالِثِ يَسْتَحِقُّ أَجْرَ الوَقْتَيْنِ. هذا، والله تعالى أعلم.