السؤال :
رَجُلٌ أُجْرِيَتْ لَهُ عَمَلِيَّةُ قَلْبٍ مَفْتُوحٍ، وَوُضِعَ لَهُ صَمَّامٌ مِنَ البْلَاتِينِ غَالِي الثَّمَنِ، وَبَعْدَ فَتْرَةٍ تُوُفِّيَ هَذَا الرَّجُلُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يُخْرَجَ هَذَا الصَّمَّامُ مِنْ قَلْبِهِ لِيَنْتَفِعَ مِنْهُ فَقِيرٌ، أَوْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَرَثَتُهُ إِنْ كَانُوا فُقَرَاءَ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 452
 2007-08-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

الانْتِفَاعُ مِنْ أَعْضَاءِ المَيْتِ أَجَازَهُ أَكْثَرُ الفُقَهَاءِ المُعَاصِرِينَ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الأَمْرُ بِمُوَافَقَةِ الوَرَثَةِ، فَيَكُونُ أَخْذُ هَذَا الصَّمَّامِ جَائِزًا مِنْ بَابِ أَوْلَى مَا دَامَ بِإِذْنِ الوَرَثَةِ، وَلَمْ يُرَدْ بِهِ التَّمْثِيلُ بِالمَيْتِ، وَمَا دَامَ ذَلِكَ الصَّمَّامُ مِمَّا يُمْكِنُ الانْتِفَاعُ بِهِ. هذا، والله تعالى أعلم.