السؤال :
هَلْ وَرَدَ في الأَحَادِيثِ الشَّرِيفَةِ مَا يُفِيدُ بِأَنَّ العَمَّ بِمَنْزِلَةِ الأَبِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10566
 2020-08-04

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَا عُمَرُ، أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ؟» أَيْ: مِثْلُهُ وَنَظِيرُهُ، يَعْنِي أَنَّهُمَا مِنْ أَصْلٍ وَاحِدٍ.

وَفي رِوَايَةٍ للترمذي عَنِ العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «يَا عُمَرُ، أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ؟».

وَيَقُولُ الإِمَامُ المَنَاوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى في فَيْضِ القَدِيرِ: فَتَعْظِيمُهُ كَتَعْظِيمِهِ وَإِيذَاؤُهُ كَإِيذَائِهِ، وَفِيهِ حَثٌّ عَلَى القِيَامِ بِحَقِّ العَمِّ وَتَنْزِيلِهِ مَنْزِلَةَ الأَبِ في الطَّاعَةِ وَعَدَمِ العُقُوقِ.

وروى الحسين بن حرب في البِرِّ وَالصِّلَةِ  عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْعَمُّ أَبٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ أَبٌ، وَالْخَالَةُ وَالِدَةٌ إِذَا لَمْ تَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ».

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَالعَمُّ بِمَنْزِلَةِ الأَبِ، مِنْ حَيْثُ الاحْتِرَامُ وَالتَّقْدِيرُ وَوُجُوبُ الطَّاعَةِ في غَيْرِ مَعْصِيَةِ اللهِ تعالى، وَخَاصَّةً إِنْ فَقَدَ الوَلَدُ أَبَاهُ، مَعَ وُجُوبِ الصِّلَةِ. هذا، والله تعالى أعلم.