السؤال :
السلام عليكم : هل يجوز للمرأة أن تدفع زكاة مالها لاولاد ابنتها اذا كان زوج الابنة فقير ولكم جزيل الشكر
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10588
 0000-00-00

الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: لا تدفع الزكاة للفروع، وهؤلاء من الفروع. هذا، والله تعالى أعلم.