السؤال :
هَلِ المَرَضُ يُعْدِي بِطَبْعِهِ، أَمْ بِقَدَرِ اللهِ تعالى وَفِعْلِهِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10591
 2020-08-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

روى الإمام البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا عَدْوَى، وَلَا طِيَرَةَ، وَلَا هَامَةَ، وَلَا صَفَرَ، وَفِرَّ مِنَ المَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ».

وروى الإمام مسلم عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ».

وَيَقُولُ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ: يَجِبُ الجَمْعُ بَيْنَ هَذَيْنِ الحَدِيثَيْنِ، وَهُمَا صَحِيحَانِ؛ قَالُوا: وَطَرِيقُ الْجَمْعِ أَنَّ حَدِيثَ: «لَا عَدْوَى». الْمُرَادُ بِهِ نَفْيُ مَا كَانَتِ الجَاهِلِيَّةُ تَزْعُمُهُ وَتَعْتَقِدُهُ أَنَّ المَرَضَ وَالعَاهَة تُعْدي بِطَبْعِهَا لَا بِفِعْلِ اللهِ تَعَالَى.

وَأَمَّا حَدِيثُ: «لَا يُورِد مُمْرِض عَلَى مُصِحٍّ». فَأُرْشِدَ فِيهِ إِلَى مُجَانَبَةِ مَا يَحْصُلُ الضَّرَرُ عِنْدَهُ فِي العَادَةِ بِفِعْلِ اللهِ تَعَالَى وَقَدْرِهِ. اهـ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَالمَرَضُ بِحَدِّ ذَاتِهِ لَا يُعْدِي، وَلَكِنْ إِذَا شَاءَ اللهُ تعالى يَنْتَقِلُ المَرَضُ للسَّلِيمِ، وَمِنْ هَذَا المُنْطَلَقِ أَكَّدَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ «لَا عَدْوَى» يَعْنِي بِطَبْعِهَا وَذاتِهَا، وَهَذَا مَا كَانَ يَعْتَقِدُهُ المُشْرِكُونَ قَبْلَ الإِسْلَامِ، وَلَكِنْ أَمَرَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِالتَّوَقِّي، فَقَالَ: «وَفِرَّ مِنَ المَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ». وَهَذَا مِنْ بَابِ الأَخْذِ بِالأَسْبَابِ. هذا، والله تعالى أعلم.