السؤال :
سَمِعْنَا في فَتْوَى بِعُنْوَانِ: طِيبُ النِّسَاءِ، بِأَنَّ مَا تَسْتَعْمِلُهُ المَرْأَةُ مِنَ الأَصْبَاغِ وَالمِكْيَاجِ وَالمَسَاحِيقِ التي لَهَا لَوْنٌ دُونَ رَائِحَةٍ، هَذَا إِذَا أَرَادَتِ الخُرُوجَ مِنْ بَيْتِهَا، أَمَّا دَاخِلَ بَيْتِهَا فَإِنَّهَا تَتَطَيَّبُ بِمَا شَاءَتْ مِمَّا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ، وَمِمَّا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ. هَلْ هَذَا يُفِيدُ بِأَنَّ المَرْأَةَ التي تَكْشِفُ عَنْ وَجْهِهَا في الشَّارِعِ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَضَعَ الأَصْبَاغَ وَالمِكْيَاجَ وَالمَسَاحِيقَ، وَكَذَلِكَ المَرْأَةُ في بَيْتِهَا تَضَعُ مَا تَشَاءُ مِنَ الطِّيبِ الذي ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ، وَمَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ بِشَكْلٍ مُطْلَقٍ، وَرُبَّمَا هِيَ تَخْتَلِطُ مَعَ الرِّجَالِ الأَجَانِبِ في بَيْتِهَا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10627
 2020-09-06

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَمِنَ المُسَلَّمِ بِهِ عِنْدَ المَرْأَةِ المُسْلِمَةِ أَنَّهَا تَحْفَظُ قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾. يَعْنِي أَمَامَ الرِّجَالِ الأَجَانِبِ، لِأَنَّ الأَصْبَاغَ وَالمِكْيَاجَ وَالمَسَاحِيقَ وَغَيْرَهَا مِنَ الزِّينَةِ المَأمُورِ بِسَتْرِهَا، وَتَحْفَظُ قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾.

فَمَنِ الذي يَقُولُ بِأَنَّ المَرْأَةَ التي تَكْشِفَ عَنْ وَجْهِهَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَضَعَ الزِّينَةَ؟ هذا أولًا.

ثانيًا: أَنَا لَا أُفْتِي بِجَوَازِ كَشْفِ الوَجْهِ أَمَامَ الرِّجَالِ الأَجَانِبِ، لِأَنَّ المَرْأَةَ كُلَّهَا عَوْرَةٌ، وَهَذَا مَا تَرَجَّحَ عِنْدِي، لِذَا أَرَى مِنَ الوَاجِبِ شَرْعًا عَلَى المَرْأَةِ أَنْ تَسْتُرَ وَجْهَهَا إِذَا خَرَجَتْ مِنَ البَيْتِ، فَكَيْفَ إِذَا وَضَعَتِ الزِّينَةَ؟ فَإِذَا وَضَعَتِ الزِّينَةَ وَجَبَ عَلَيْهَا سَتْرُ وَجْهِهَا وَلَا يَجُوزُ إِبْدَاءُ الزِّينَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ.

ثالثًا: أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِطِيبِ المَرْأَةِ في بَيْتِهَا فَهُوَ مُبَاحٌ لَهَا سَوَاءٌ ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ، أَو ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ، أَو ظَهَرَ لَوْنُهُ وَرِيحُهُ، إِذَا كَانَ أَمَامَ زَوْجِهَا، أَو أَمَامَ مَحَارِمِهَا، أَو أَمَامَ النِّسَاءِ المُسْلِمَاتِ، أَمَّا بِوُجُودِ الرِّجَالِ الأَجَانِبِ مِنْ أَخِ الزَّوْجِ، أَو ابْنِ عَمٍّ، أَو ابْنِ عَمَّةٍ وَغَيْرِهِمْ، فَقَوْلًا وَاحِدًا يَحْرُمُ عَلَيْهَا، لِأَنَّهَا تَكُونُ بِذَلِكَ فِتْنَةً للآخَرِينَ. هذا، والله تعالى أعلم.