السؤال :
مَا حُكْمُ نَـشْرِ صُوَرِ النِّسَاءِ عَلَى مَوَاقِعِ التَّوَاصُلِ الاجْتِمَاعِيِّ، وَنَـشْرِهَا عَلَى الحَالَاتِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10664
 2020-09-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَهَذِهِ الظَّاهِرَةُ أَصْبَحَتْ مُتَفَشِّيَةً في المُجْتَمَعِ وَبِكُلِّ أَسَفٍ، وَقَدْ قَلَّ حَيَاءُ بَعْضِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ حَتَّى أَصْبَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَتَبَاهَى بِنَشْرِ هَذِهِ الصُّوَرِ عَلَى مَوَاقِعِ التَّوَاصُلِ، وَعَلَى الحَالَاتِ التي يَضَعُونَهَا.

وَمِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ بِأَنَّ هَذَا الأَمْرَ دَعْوَةٌ إلى الفَسَادِ وَالإِفْسَادِ، وَدَعْوَةٌ إلى الفِتْنَةِ، وَالسُّفُورِ وَالتَّبَرُّجِ وَإِبْدَاءِ الزِّينَةِ، وَكُلُّ هَذَا مُحَرَّمٌ شَرْعًا.

وَالأَقْبَحُ مِنْ هَذَا نَشْرُ صُورَةِ رَجُلٍ مَعَ امْرَأَةٍ في حَالَةٍ مُخْزِيَةٍ، حَيْثُ تُحَرِّكُ الشَّهَوَاتِ عِنْدَ النَّاظِرِينَ إِلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَتُوقِعُهُمْ في الفِتْنَةِ في دِينِهِمْ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَإِنَّ نَشْرَ الصُّوَرِ عَلَى المَوَاقِعِ وَالحَالَاتِ حَرامٌ شَرْعًا وَعَمَلٌ قَبِيحٌ، وَإِثَارَةٌ للفِتَنِ، وَتَهْيِيجٌ للشَّهَوَاتِ، وَدَعْوَةٌ إلى الرَّذِيلَةِ، وَاسْتِهَانَةٌ بِمُخَالَفَةِ أَمْرِ اللهِ تعالى، وَكَأَنَّ كُلَّ نَاشِرٍ لِهَذِهِ الصُّوَرِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ نَسِيَ قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الحَرِيقِ﴾.

وَلْيَتَسَاءَلْ كُلٌّ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مَا هِيَ الغَايَةُ مِنْ نَشْرِ صُوَرِ النِّسَاءِ، أَو صُورَةِ رَجُلٍ مَعَ امْرَأَةٍ بِشَكْلٍ يُثِيرُ الشَّهَوَاتِ؟ وَمَا هُوَ قَائِلٌ للهِ تعالى؟ هذا، والله تعالى أعلم.