السؤال :
إِذَا مَسَحَ الإِنْسَانُ رَأْسَهُ بِزَيْتِ الزَّيْتُونِ، وَأَرَادَ الوُضُوءَ، فَهَلْ مِنْ حَرَجٍ عَلَيْهِ في ذَلِكَ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10734
 2020-10-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَإِذَا كَانَ زَيْتُ الزَّيْتُونِ الذي مُسِحَ بِهِ الرَّأْسُ لَا يَتَجَمَّدُ، وَلَا يُشَكِّلُ طَبَقَةً فَاصِلَةً بَيْنَ الشَّعْرِ وَالمَاءِ فَلَا حَرَجَ في اسْتِعْمَالِهِ، وَلَا يُؤَثِّرُ عَلَى الطَّهَارَةِ، وَيَصِحُّ الوُضُوءُ.

أَمَّا إِذَا كَانَ يَتَجَمَّدُ وَيُشَكِّلُ طَبَقَةً عَلَى الشَّعْرِ تَمْنَعُ وُصُولَ المَاءِ إلى البَشَرَةِ فَلَا يَصِحُّ الوُضُوءُ إِلَّا بِإِزَالَتِهِ.

قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: فَلَوْ أَذَابَ فِي شُقُوقِ رِجْلَيْهِ شَحْمًا أَوْ شَمْعًا أَوْ عَجِينًا، أَوْ خَضَّبَهُمَا بِحِنَّاءٍ وَبَقِيَ جِرْمُهُ لَزِمَهُ إزَالَةُ عَيْنِهِ، لِأَنَّهُ يَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءِ إلَى الْبَشَرَةِ، فَلَوْ بَقِيَ لَوْنُ الْحِنَّاءَ دُونَ عَيْنِهِ لَمْ يَضُرَّهُ وَيَصِحُّ وُضُوءُهُ وَلَوْ كَانَ عَلَى أَعْضَائِهِ أَثَرُ دُهْنٍ مَائِعٍ فَتَوَضَّأَ وَأَمَسَّ بِالمَاءِ البَشَرَةَ وَجَرَى عَلَيْهَا وَلَمْ يَثْبُتْ صَحَّ وُضُوءُهُ، لِأَنَّ ثُبُوتَ الْمَاءِ لَيْسَ بِشَرْطٍ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَإِذَا كَانَ زَيْتُ الزَّيْتُونِ لَا يُشَكِّلُ طَبَقَةً عَازِلَةً عَلَى الشَّعْرِ، أَو علَى الجَسَدِ فَالوُضُوءُ صَحِيحٌ، أَمَّا إِذَا شَكَّلَ طَبَقَةً عَازِلَةً فَلَا يَصِحُّ. هذا، والله تعالى أعلم.