السؤال :
وَالِدِي رَحِمَهُ اللهُ تعالى كَانَ كَفِيلًا لِبَعْضِ أَصْدِقَائِهِ بِمَبْلَغٍ مِنَ المَالِ، فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْنَا دَفْعُ هَذَا المَالِ للدَّائِنِ قَبْلَ حُلُولِ أَجَلِ المَدِينِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10953
 2021-02-16

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَعَقْدُ الكَفَالَةِ عَقْدٌ مُلْزِمٌ للكَفِيلِ تُجَاهَ المَكْفُولِ لَهُ، وَإِذَا مَاتَ الكَفِيلُ لَا يَنْفَسِخُ عقْدُ الكَفَالَةِ، وَلَا يَمْنَعُ مُطَالَبَةَ المَكْفُولِ لَهُ بِالدَّيْنِ.

وَبِمَوْتِ الكَفِيلِ أَو المَكْفُولِ لَهُ يَحِلُّ الدَّيْنُ المُؤَجَّلُ عَلَى المَيْتِ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَإِنَّ وَالِدِكَ رَحِمَهُ اللهُ تعالى كَانَ كَفِيلًا لِصَدِيقِهِ عَلَى مَبْلَغٍ مِنَ المَالِ لِأَجَلٍ، فَبِمَوْتِهِ حَلَّ الأَجَلُ، وَوَجَبَ عَلَيْكُمْ قَبْلَ اقْتِسَامِ التَّرِكَةِ أَنْ تُبْرِئُوا ذِمَّةَ وَالِدِكُمْ أَمَامَ المَكْفُولِ لَهُ، ثُمَّ مِنْ حَقِّكُمْ أَنْ تُطَالِبُوا المَكْفُولَ عَنْهُ عِنْدَ حُلُولِ أَجَلِ الدَّيْنِ. هذا، والله تعالى أعلم.