السؤال :
تَقَدَّمْتُ مِنْ خِطْبَةِ فَتَاةٍ، وَتَمَّ عَقْدُ الزَّوَاجِ عَلَيْهَا، وَقَبْلَ الدُّخُولُ بِالزَّوْجَةِ رَاوَدَتْنِي الشُّكُوكُ بِوُجُودِ اللهِ تعالى، وَصَدَّقْتُ هَذِهِ الشُّكُوكَ بِأَنَّهُ لَا وُجُودَ للهِ تعالى حَقِيقَةً، وَبَعْدَ ذَلِكَ تُبْتُ إلى اللهِ تعالى، وَاسْتَغْفَرْتُ اللهَ تعالى، وَنَطَقْتُ بِالشَّهَادَتَيْنِ، فَهَلْ هَذَ الشَّكُّ يُؤَثِّرُ عَلَى صِحَّةِ عَقْدِ الزَّوَاجِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10048
 2019-11-21

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: الشَّكُّ في وُجُودِ اللهِ تعالى وَتَصْدِيقُ هَذَا الشَّكِّ كُفْرٌ وَرِدَّةٌ عَنْ دِينِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، أَمَّا إِذَا كَانَ هَذَا الشَّكُّ وَسْوَاسَاً جَاءَكَ فَلَمْ تَسْتَسلِمْ لَهُ، وَلَمْ تُحَدِّثْ بِهِ، وَاسْتَغْفَرْتَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ ذَلِكَ، فَهَذَا لَا يَضُرُّكَ، روى البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ».

ثانياً: إِذَا حَصَلَتْ رِدَّةٌ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ الدُّخُولِ فُسِخَ العَقْدُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، وَلَا بُدَّ مِنْ تَجْدِيدِهِ بَعْدَ الدُّخُولِ في الإِسْلَامِ بِاتِّفَاقِ الفُقَهَاءِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَيَجِبُ عَلَيْكَ تَجْدِيدُ عَقْدِ الزَّوَاجِ عَلَى زَوْجَتكَ، وَأَنْ يَكُونَ بِحُضُورِ وَلِيِّهَا مَعَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ مَعَ مَهْرٍ جَدِيدٍ، وَذَلِكَ بَعْدَ تَجْدِيدِ إِسْلَامِكَ وَإِيمَانِكَ وَالاسْتِغْفَارِ.

أَسْأَلُ اللهَ تعالى أَنْ يُثَبِّتَنَا وَإِيَّاكَ بِالقَوْلِ الثَّابِتِ في الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفي الآخِرَةِ. آمين. هذا، والله تعالى أعلم.