السؤال :
أَنَا مُتَزَوِّجٌ مِنِ امْرَأَةٍ وَالِدُهَا مُتَزَوِّجٌ مِنِ امْرَأَةٍ ثَانِيَةٍ، فَهَلْ يَجُوزُ لِي إِنْ مَاتَ عَمِّي أَنْ أَتَزَوَّجَ زَوْجَتَهُ، فَأَجْمَعَ بَيْنَ زَوْجَتِي وَزَوْجَةِ أَبِيهَا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10055
 2019-11-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

زَوْجَةُ عَمِّكَ التي هِيَ ضُرَّةٌ لِحَمَاتِكَ امْرَأَةٌ أَجْنَبِيَّةٌ عَنْكَ، لِأَنَّ المُحَرَّمَ عَلَيْكَ أُمُّهَا، قَالَ تعالى في المُحَرَّمَاتِ مِنَ النِّسَاءِ: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾. فَزَوْجَةُ عَمِّكَ الثَّانِيَةُ لَيْسَتْ أُمَّاً لِزَوْجَتِكَ، فَهِيَ امْرَأَةٌ أَجْنَبِيَّةٌ عَنْكَ لَا يَجُوزُ لَكَ أَنْ تَرَاهَا وَإِنْ كَانَتْ في عِصْمَةِ عَمِّكَ، وَيَحِلُّ لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ طَلَاقِهَا، أَو بَعْدَ وَفَاةِ عَمِّكَ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَيَجُوزُ لَكَ أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ زَوْجَتِكَ وَزَوْجَةِ أَبِيهَا بَعْدَ طَلَاقِهَا أَو وَفَاةِ عَمِّكَ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تعالى بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ المُحَرَّمَاتِ مِنَ النِّسَاءِ في النِّكَاحِ: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمَاً حَكِيمَاً﴾.

وَلَكِنْ أَنْصَحُكَ بِعَدَمِ الزَّوَاجِ مِنْهَا لِزِيَادَةِ الضُّرِّ عَلَى زَوْجَتِكَ، حَيْثُ تَرَى ضُرَّةَ أُمِّهَا صَارَتْ ضُرَّةً لَهَا كَذَلِكَ. هذا، والله تعالى أعلم.