السؤال :
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّ لُبْسَ الخُفِّ مِنَ السُّنَّةِ، وَمَنْ تَرَكَ لُبْسَهُ تَرَكَ سُنَّةً نَبَوِيَّةً شَرِيفَةً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10117
 2020-01-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَلُبْسُ الخُفِّ لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ، وَلَكِنْ ثَبَتَتْ مَشْرُوعِيَّةُ المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ بِالسُّنَّةِ المُطَهَّرَةِ، مِنْهَا مَا رواه أبو داود عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ.

وروى الإمام مسلم عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: بَالَ جَرِيرٌ ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقِيلَ: تَفْعَلُ هَذَا؟

فَقَالَ: نَعَمْ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ.

وَالأَصْلُ في المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ الجَوَازُ، وَلَكِنْ غَسْلُ القَدَمَيْنِ أَفْضَلُ مِنَ المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ، عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَلُبْسُ الخُفِّ لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ، وَمَنْ تَرَكَهُ لَا يَعْنِي أَنَّهُ تَرَكَ سُنَّةً نَبَوِيَّةً، وَلَكِنَّ سَيِّدَنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مُشَرِّعٌ، فَلَبِسَ الخُفَّ لِيُعَلِّمَ الأُمَّةَ أَنَّ لُبْسَهُ لَا حَرَجَ فِيهِ. هذا، والله تعالى أعلم.