السؤال :
مَا حُكْمُ نَشْرِ صُوَرِ مَوَائِدِ الطَّعَامِ وَالفَوَاكِهِ عَلَى أَجْهِزَةِ التَّوَاصُلِ الاجْتِمَاعِيِّ بِنِيَّةِ التَّحَدُّثِ بِنِعْمَةِ اللهِ تعالى عَلَيْنَا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10135
 2020-01-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَد روى البيهقي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَلَا تُؤْذِهِ بِقُتَارِ قِدْرِكَ إِلَّا أَنْ تَغْرِفَ لَهُ مِنْهَا، وَإِنِ اشْتَرَيْتَ فَاكِهَةً فَأَهْدِ لَهُ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَأَدْخِلْهَا سِرَّاً، وَلَا يَخْرُجْ بِهَا وَلَدُكَ لِيَغِيظَ بِهَا وَلَدَهُ».

وَمِمَّا لَا رَيْبَ فِيهِ أَنَّ إِيذَاءَ المُسْلِمِينَ مِنَ المُحَرَّمَاتِ المَعْلُومَةِ في الدِّينِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَلَا يَجُوزُ نَشْرُ صُوَرِ مَوَائِدِ الطَّعَامِ، وَخَاصَّةً في زَمَنِ غَلَاءِ الأَسْعَارِ وَانْتِشَارِ الفَقْرِ، لِأَنَّ هَذَا يُؤْذِي عَامَّةَ الفُقَرَاءِ، وَخَاصَّةً أَبْنَاءَ الفُقَرَاءِ، وَقَدْ يُؤَدِّي هَذَا الأَمْرُ إلى خِلَافٍ بَيْنَ الأَزْوَاجِ، وَيُؤَدِّي إلى حِقْدٍ وَحَسَدٍ وَبَغْضَاءَ، وَعَدَمِ الرِّضَا عَنِ اللهِ تعالى.

وَإِذَا كَانَ العَبْدُ يَتَحَدَّثُ بِنِعْمَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَعُودَ بِفَضْلِ زَادِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ عِنْدَهُ، وَأَنْ يَلْتَزِمَ أَمْرَ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِعَدَمِ إِيذَاءِ الآخَرِينَ بِرَائِحَةِ الطَّعَامِ، وَعَدَمِ إِيذَاءِ أَبْنَاءِ المُسْلِمِينَ الفُقَرَاءِ بِرُؤْيَةِ مَوَائِدِ الطَّعَامِ.

كَمْ مِنْ صُورَةٍ مِنْ صُوَرِ مَوَائِدِ الطَّعَامِ حَرَقَتْ قُلُوبَ الفُقَرَاءِ، وَخَاصَّةً قُلُوبَ الأَطْفَالِ، فَمَا هُوَ قَائِلٌ لِرَبِّهِ مَنْ يَنْشُرُ تِلْكَ الصُّوَرَ، وَقَدْ آذَى فُقَرَاءَ المُسْلِمِينَ؟ هذا، والله تعالى أعلم.