السؤال :
حَصَلَ خِلَافٌ بَيْنِي وَبَيْنَ زَوْجَتِي، وَغَادَرْتُ البَيْتَ، وَلَمْ يَحْصُلْ طَلَاقٌ بَيْنَنَا، وَبَقِيَتْ عِنْدَ أَهْلِهَا سَنَةً كَامِلَةً، بَعْدَهَا تَزَوَّجْتُ مِنْ خَالَتِهَا، وَأَنْجَبْتُ مِنْهَا وَلَدَاً، فَهَلْ زَوَاجِي صَحِيحٌ مِنْهَا أَمْ لَا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10137
 2020-01-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَد روى الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوِ العَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، أَوِ المَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، أَوِ الخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، وَلَا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الكُبْرَى، وَلَا الكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى.

وروى الطَّبَرَانِيُّ في الكَبِيرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى الْعَمَّةِ وَعَلَى الْخَالَةِ، وَقَالَ: «إِنَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ».

وَنَصَّ الفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى المُسْلِمِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ مُحَرِّمَةٌ، بِحَيْثُ لَوْ فَرَضْتَ أَيَّتَهُمَا ذَكَرَاً حُرِّمَتْ عَلَيْهِ الأُخْرَى، وَذَلِكَ كَالأُخْتَيْنِ، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ وَعَمَّتُهَا، أَوْ الْمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَمَا دُمْتَ لَمْ تُطَلِّقْ زَوْجَتَكَ فَهِيَ في عِصْمَتِكَ، وَيَحْرُمُ عَلَيْكَ الزَّوَاجُ مِنْ خَالَتِهَا، وَإِذَا تَمَّ العَقْدُ عَلَى خَالَتِهَا بِدُونِ دُخُولٍ فَلَا قِيمَةَ لِهَذَا العَقْدِ، وَإِذَا تَمَّ الدُّخُولُ وَجَبَ التَّفْرِيقُ بَيْنَكُمَا، وَالوَلَدُ يَثْبُتُ نَسَبُهُ لَكُمَا، لِأَنَّ الدُّخُولَ كَانَ فِيهِ شُبْهَةٌ، لِأَنَّكَ كُنْتَ تَعْتَقِدُ أَنَّ دُخُولَكَ بِهَا صَحِيحٌ. هذا، والله تعالى أعلم.