السؤال :
لَقَدْ جَاءَ في الحَدِيثِ الشَّرِيفِ: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ». كَيْفَ تُعْرَفُ المَرْأَةُ بِأَنَّهَا وَدُودٌ وَلُودٌ قَبْلَ الزَّوَاجِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10184
 2020-03-01

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

روى الحاكم عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ وَمَالٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ».

يُسْتَفَادُ مِنَ الحَدِيثِ الشَّرِيفِ أَنْ يَخْتَارَ الرَّجُلُ امْرَأَةً صَاحِبَةَ دِينٍ وَخُلُقٍ، وَأَنْ تَكُونَ وُدُودًا وَلُودًا، حَتَّى تَكْثُرَ أُمَّةُ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَحَتَّى يُبَاهِيَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الأُمَمَ بِالذُّرِّيَّةِ الصَّالِحَةِ، وَحَتَّى يَنْتَفِعَ الوَالِدَانِ بِالوَلَدِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا.

وَيُمْكِنُ مَعْرِفَةُ المَرْأَةِ الوَدُودِ ـ وَهِيَ التي تُحِبُّ زَوْجَهَا، وَتَحْفَظُ وُدَّهُ في حَالِ غِيَابِهِ وَفي حَالِ حُضُورِهِ ـ مِنْ خِلَالِ النَّظَرِ في حَالِ أُمِّهَا وَأَخَوَاتِهَا وَخَالَاتِهَا.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَمَعْرِفَةُ الوَدُودِ الوَلُودِ مِنَ الأَبْكَارِ مِنْ خِلَالِ النَّظَرِ في أُمِّهَا وَأَخَوَاتِهَا المُتَزَوِّجَاتِ، أَو خَالَاتِهَا، لِأَنَّهُ في الغَالِبِ الأَعَمِّ تَسْرِيْ طِبَاعِ الأَقَارِبِ بَعْضِهُم إلى بَعْضٍ.

وَأَمَّا إِذَا كَانَتِ المَخْطُوبَةُ مُطَلَّقَةً، أَو مُتَوَفًّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فَتُعْرَفُ مِنْ خِلَالِ حَيَاتِهَا مَعَ زَوْجِهَا السَّابِقِ. هذا، والله تعالى أعلم.