السؤال :
مَا حُكْمُ أَكْلِ لَحْمِ القُنْفُذِ إِذَا كَانَ للعِلَاجِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10223
 2020-03-17

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالقُنْفُذُ هُوَ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الثَّدِيِّيات، وَقَدِ اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ في حُكْمِ أَكْلِ لَحْمِ القُنْفُذِ.

عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ وَالحَنَابِلَةِ يَحْرُمُ أَكْلُهُ، وَعِنْدَ المَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ يَحِلُّ أَكْلُهُ.

روى أبو داود عَنْ عِيسَى بْنِ نُمَيْلَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَسُئِلَ عَنْ أَكْلِ الْقُنْفُذِ، فَتَلَا: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

قَالَ: قَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «خَبِيثَةٌ مِنَ الْخَبَائِثِ».

فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ كَانَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ هَذَا فَهُوَ كَمَا قَالَ مَا لَمْ نَدْرِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَأَكْلُ لَحْمِ القُنْفُذِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ عِنْدَ الفُقَهَاءِ، أَمَّا إِذَا كَانَ أَكْلُ لَحْمِهِ بِقَصْدِ العِلَاجِ، بِنَاءً عَلَى رَأْيِ أَصْحَابِ الخِبْرَةِ، وَتَعَيَّنَ عِلَاجًا لِدَاءٍ، فَلَا حَرَجَ مِنْ أَكْلِهِ عِنْدَ جَمِيعِ الفُقَهَاءِ في هَذِهِ الحَالَةِ؛ وَلَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يُذَكَّى تَذْكِيَةً شَرْعِيَّةً. هذا، والله تعالى أعلم.