السؤال :
تَزَوَّجْتُ فَتَاةً وَكَانَ وَلِيُّ أَمْرِهَا خَالَهَا، لِأَنَّ وَالِدَهَا كَانَ يَرْفُضُ زَوَاجَهَا، فَهَلْ صَحَّ زَوَاجِي مِنْهَا أَمْ لَا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10237
 2020-03-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولًا: الوِلَايَةُ في عَقْدِ النِّكَاحِ مُخْتَصٌّ بِالعَصَبَاتِ، وَهُمُ: الأَبُ، ثُمَّ الجَدُّ، ثُمَّ الابْنُ، ثُمَّ الأَخُ، ثُمَّ ابْنُ الأَخِ، ثُمَّ العَمُّ.

وَسَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» رواه الترمذي عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَيَقُولُ ابْنُ قُدَامَةَ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: وَلَا وِلَايَةَ لِغَيْرِ العَصَبَاتِ مِنَ الأَقَارِبِ، كَالأَخِ مِنَ الأُمِّ، وَالخَالِ، وَعَمِّ الأُمِّ، وَالجَدِّ أَبِي الأُمِّ.

ثانيًا: بِوُجُودِ الأَبِ لَا تُزَوَّجُ ابْنَتُهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، لِأَنَّهُ هُوَ الأَحَقُّ بِتَزْوِيجِهَا، وَلَا يَسْقُطُ حَقُّهُ في الوِلَايَةِ عَلَيْهَا، وَلَو كَانَ مُقَصِّرًا مَعَ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، وَلَو كَانَ مُفَرِّطًا في رِعَايَةِ أَبْنَائِهِ، وَلَا يَسْقُطُ حَقُّهُ وَلَو كَانَ غَائِبًا عَنْ بَيْتِهِ.

ثالثًا: ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إلى أَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ بِدُونِ الوَلِيِّ الـشَّرْعِيِّ، وَيَصِحُّ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَإِذَا تَمَّ الزَّوَاجُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ هَذِهِ الفَتَاةِ، فَالعَقْدُ غَيْرُ صَحِيحٍ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ، وَصَحِيحٌ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ؛ وَحَتَّى تَخْرُجَ مِنَ الخِلَافِ بَيْنَ الفُقَهَاءِ، خُذِ المُوَافَقَةَ مِنْ وَلِيِّهَا، وَالأَوْلَى تَجْدِيدُ العَقْدِ، أَو ثَبِّتْ عَقْدَ زَوَاجِكَ في المَحْكَمَةِ الشَّرْعِيَّةِ، وَبِذَلِكَ يَكُونُ عَقْدُكَ صَحِيحًا عِنْدَ جَمِيعِ الفُقَهَاءِ. هذا، والله تعالى أعلم.