السؤال :
لَقَدْ أَكْرَمَنِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِذَهَبٍ للزِّينَةِ، وَعِنْدِي مِئَةُ غرامٍ مِنْهُ، أُرِيدُ دَفْعَ زَكَاتِهِ عَنْ عِشْرِينَ عَامًا، خُرُوجًا مِنَ الخِلَافِ بَيْنَ الفُقَهَاءِ، مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُبْرِئَ ذِمَّتِي بِيَقِينٍ، فَهَلْ بِالإِمْكَانِ إِعَانَتِي بِمَعْرِفَةِ مَا يَجِبُ عَلَيَّ أَدَاؤُهُ عَنِ السَّنَوَاتِ كُلِّهَا، وَأَنَا امْرَأَةٌ مُقِيمَةٌ في سُورِيَّا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10309
 2020-04-17

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَأَسْأَلُ اللهَ تعالى أَنْ يُبَارِكَ فِيكِ وَفي أَمْثَالِكِ، وَهَذَا هُوَ الطَّرِيقُ الأَسْلَمُ وَالأَصْوَبُ لِتَبْرِئَةِ ذِمَّةِ المُكَلَّفِ، وَقَدْ سَأَلْتُ أَصْحَابَ المِهْنَةِ عَنِ سِعْرِ الذَّهَبِ مِنْ عَامِ 2000 م إلى عَامِ 2020 م بِتَارِيخِ 17 نيسان 2000 م إلى 17 نيسان 2020 م، فَكَانَ عَلَى الشَّكْلِ التَّالِي:

زكاته(ل.س)

قيمة 100 غ(ل.س)

سعر الغرام (ل.س)

العام الميلادي

1037.5

41500

415

2000

1162.5

46500

465

2001

1200

48000

480

2002

1275

51000

510

2003

1550

62000

620

2004

1750

70000

700

2005

2287.5

91500

915

2006

2400

96000

960

2007

2462.5

98500

985

2008

3000

120000

1200

2009

3675

147000

1470

2010

4337.5

173500

1735

2011

7125

285000

2850

2012

11750

470000

4700

2013

15000

600000

6000

2014

23250

960000

9600

2015

44750

1790000

17900

2016

48250

1950000

19500

2017

42500

1700000

17000

2018

48250

1930000

19300

2019

145000

5800000

58000

2020

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَيَجِبُ عَلَيْكِ أَدَاءُ مَبْلَغٍ قَدْرُهُ: ( 412512.5 ل. س).

بَارَكَ اللهُ فِيكُمْ، وَأَسْأَلُ اللهَ تعالى القَبُولَ «مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ». هذا، والله تعالى أعلم.