السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل ماهو نصاب الفضه؟ علما انه وزنه 1.5 كيلوجرام؟ وماهو حكم زكاة الفضة اذا كانت للزينة علما وراثه من الأجداد وليست للبيع أو للادخار ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10311
 0000-00-00

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: إذا كان للزينة فلا تجب فيه الزكاة، إلا إذا بلغ نصاباً مقدار 700 غ من الفضة. هذا، والله تعالى أعلم.

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَمِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ في الأَوْرَاقِ النَّقْدِيَّةِ أَنْ تَبْلُغَ نِصَابَاً، وَالنِّصَابُ هُوَ مَا يُسَاوِي قِيمَةَ 85 غ مِنَ الذَّهَبِ، أَو مَا يُسَاوِي قِيمَةَ 700 غ مِنَ الفِضَّةِ.

فَمَنْ مَلَكَ مَالَاً مِنَ الأَوْرَاقِ النَّقْدِيَّةِ بِمَا يُسَاوِي نِصَابَ الفِضَّةِ أَو الذَّهَبِ، وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ، وَيُنْظَرُ أَيُّهُمَا أَنْفَعُ للفَقِيرِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَالمَالُ إِذَا بَلَغَ نِصَابَ الذَّهَبِ، وَهُوَ مَا يُعَادِلُ 85 غ مِنَ الذَّهَبِ، وَجَبَتِ الزَّكَاةُ فِيهِ بِالاتِّفَاقِ.

وَأَمَّا إِذَا بَلَغَ نِصَابَ الفِضَّةِ، وَهُوَ مَا يُعَادِلُ 700 غ مِنَ الفِضَّةِ اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ في عَصْرِنَا هَلْ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ أَمْ لَا.

وَأَنَا أَنْصَحُ بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الحَوْلُ، وَكَانَ فَائِضَاً عَنِ الحَاجَةِ. هذا، والله تعالى أعلم.

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالعِمْلَاتُ النَّقْدِيَّةُ أَجْنَاسٌ قَائِمَةٌ بِحَدِّ ذَاتِهَا، لَهَا مِنَ الأَحْكَامِ مَا للذَّهَبِ والفِضَّةِ، وَفِيهَا صِفَةُ الثَّمَنِيَّةِ كَامِلَةٌ.

وَمَنْ مَلَكَ ذَهَبَاً وَمَالَاً نَقْدِيَّاً فَإِنَّهُ يَضُمُّهُمَا مَعَ بَعْضِهِمَا، فَإِذَا بَلَغَا نِصَابَاً وَجَبَتِ الزَّكَاةُ فِيهِمَا.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَإِذَا ضَمَّتِ المَرْأَةُ الذَّهَبَ الذي عِنْدَهَا إلى المَالِ المَوْجُودِ عِنْدَهَا وَبَلَغَا نِصَابَاً، وَجَبَتِ الزَّكَاةُ فِيهِمَا، وَالنِّصَابُ هُوَ مَا يُعَادِلُ قِيمَةَ 85 غ مِن الذَّهَبِ. هذا، والله تعالى أعلم.