السؤال :
هَلْ يَجُوزُ خِصَاءُ البَهَائِمِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10321
 2020-04-22

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ روى الإمام أحمد عَنْ عَائِشَةَ، أَوْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ سَمِينَيْنِ عَظِيمَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ مُوْجَيَيْنِ (أي: خَصِيَّيْن).

وَقَرَّرَ الفُقَهَاءُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِخِصَاءِ البَهَائِمِ المَأْكُولَةِ اللَّحْمِ، لِأَنَّ فِيهِ مَنْفَعَةً للَبَهِيمَةِ وَالنَّاسِ، وَلِمَا فِيهِ مِنْ صَلَاحِ اللَّحْمِ.

وَالشَّافِعِيَّةُ قَالُوا بِجَوَازِ خِصَاءِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ في الصِّغَرِ، وَيَحْرُمُ في غَيْرِهِ، وَشَرَطُوا أَنْ لَا يَحْصُلَ في الخِصَاءِ هَلَاكٌ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَخِصَاءِ البَهَائِمِ المَأْكُولَةِ اللَّحْمِ لَا حَرَجَ فِيهِ عِنْدَ جُمْهُورِ العُلَمَاءِ، إِذَا كَانَ في ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ للنَّاسِ، وَيَجِبُ اتِّخَاذِ الإِجْرَاءَاتِ اللَّازِمَةِ لِمَنْعِ تَأَلُّمِ البَهِيمَةِ. هذا، والله تعالى أعلم.