السؤال :
أُرِيدُ السَّفَرَ بِالطَّائِرَةِ، وَمَوْعِدُ إِقْلَاعِ الطَّائِرَةِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ بِسَاعَةٍ، فَمَتَى يَحِقُّ لِيَ الفِطْرُ، لِأَنَّ سَفَرِي نَحْوَ الغَرْبِ، وَالشَّمْسُ تَكُونُ طَالِعَةً فَتْرَةً طَوِيلَةً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10380
 2020-05-06

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَقُولُ اللهُ تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾. مِنْ خِلَالِ هَذِهِ الآيَةِ الكَرِيمَةِ يُعْلَمُ بِأَنَّهُ لَا يُفْطِرُ الصَّائِمُ إِلَّا إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ في المَكَانِ الذي هُوَ فِيهِ، سَوَاءٌ كَانَ في الأَرْضِ، أَو كَانَ في الجَوِّ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَإِذَا أَقْلَعَتِ الطَّائِرَةُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَلَا يَجُوزُ للمُسَافِرِ الفِطْرُ إِلَّا إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ؛ إِلَّا إِذَا أَعْيَاهُ التَّعَبُ مِنْ طُولِ المُدَّةِ وَخَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الهَلَاكِ فَإِنَّهُ يُفْطِرُ.

أَمَّا إِذَا أَفْطَرَ الصَّائِمُ في البَلَدِ الذي هُوَ فِيهِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، ثُمَّ شَرَعَ في السَّفَرِ بِالطَّائِرَةِ، ثُمَّ رَأَى الشَّمْسَ فَإِنَّهُ يَسْتَمِرُّ مُفْطِرًا، لِأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ البَلَدِ التي أَقْلَعَ مِنْهَا، وَقَدِ انْتَهَى النَّهَارُ وَهُوَ فِيهَا. هذا، والله تعالى أعلم.