السؤال :
هَلْ يَجُوزُ للنَّاذِرِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ نَذْرِهِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 11074
 2021-03-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالنَّذْرُ قُرْبَةٌ يَتَقَرَّبُ بِهَا العَبْدُ إلى اللهِ تعالى، فَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَذْبَحَ ذَبِيحَةً لِوَجْهِ اللهِ تعالى، وَجَبَ عَلَيْهِ الوَفَاءُ بِنَذْرِهِ، كَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُوَزِّعَهَا بِكَامِلِهَا للفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَأَصْحَابِ الحَاجَةِ.

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا النَّاذِرُ، وَلَا أُصُولُهُ وَإِنْ عَلَوْا، وَلَا فُرُوعُهُ وَإِنْ نَزَلُوا، وَلَا مَنْ بَيْنَهُمَا رَابِطَةُ الزَّوْجِيَّةِ.

وَمَصْرِفُ النَّذْرِ المُطْلَقِ هُوَ مَصْرِفُ الزَّكَاةِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَمَنْ نَذَرَ ذَبْحَ شَاةٍ، وَجَبَ عَلَيْهِ الوَفَاءُ بِنَذْرِهِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا النَّاذِرُ، وَلَا أُصُولُهُ وَلَا فُرُوعُهُ وَلَا زَوْجَتُهُ؛ وَيُصْرَفُ بِكَامِلِهِ للفُقَرَاءِ، وَالفَقِيرُ الأَقْرَبُ أَوْلَى.

أَمَّا إِذَا قَيَّدَ النَّاذِرُ أَثْنَاءَ تَلَفُّظِهِ  بِالنَّذْرِ أَنَّهُ سَيَأْكُلُ هُوَ مِنْهُ، وَيُطْعِمُ مِنْهُ أُصُولَهُ وَفُرُوعَهُ، جَازَ الأَكْلُ مِنْهُ.

أَمَّا مَنْ أَكَلَ مِنْ نَذْرِهِ، أَو أَعْطَى لِبَعْضِ أُصُولِهِ أَو فُرُوعِهِ مِنَ النَّذْرِ المُطْلَقِ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَضْمَنَ قِيمَتَهُ، وَيُوَزِّعَهُ عَلَى الفُقَرَاءِ. هذا، والله تعالى أعلم.