طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فالنذر إذا كان مطلقاً دون تعيين أحد من الأشخاص فإنه يصرف إلى الفقراء حصراً، ولا يجوز أن يأخذ من النذر أحد من أصول وفروع الناذر، ولا من يرتبط معه برباط الزوجية.
أما ما عدا الأصول والفروع والزوجية فإنه يَأخذ من النذر الفقراء ولو كانوا إخوة وأخوات، وأعماماً وعمات وأخوالاً وخالات.
وبناء على ذلك:
فيجب على الأخت التي نذرت أن تُخرِج للفقراء قيمة ما دفعت من لحم الشاة المنذورة لأمها وأبيها وزوجها. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |