السؤال :
رَجُلٌ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ جُنُبٌ، وَضَاقَ عَلَيْهِ الوَقْتُ مِنْ أَجْلِ الاغْتِسَالِ، فَهَلْ يَصِحُّ لَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيُصَلِّيَ قَبْلَ خُرُوجِ الوَقْتِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 11348
 2021-07-05

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالرَاجِحُ عِنْدَ الفُقَهَاءِ أَنَّ الطَّهَارَةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى إِدْرَاكِ الوَقْتِ مَعَ التَّيَمُّمِ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾. فَلَا بُدَّ مِنَ الاغْتِسَالِ لِتَصِحَّ الصَّلَاةُ.

وَلَكِنْ إِذَا كَانَ هَذَا الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ التَّرْتِيبِ، يَعْنِي: لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ صَلَوَاتٍ، وَخَشِيَ فَوَاتَ الصَّلَاةِ، فَلْيَأْخُذْ بِقَوْلِ الإِمَامِ زُفَرَ، حَيْثُ قَالَ: يَتَيَمَّمُ خَشْيَةَ فَوَاتِ الوَقْتِ.

وَقَالَ الحَلَبِيُّ: فَالأَحْوَطُ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيُصَلِّيَ، ثُمَّ يُعِيدَ.

وَيَقُولُ ابْنُ عَابِدِينَ في حَاشِيَتِهِ: وَهَذَا ـ قَوْلُ الحَلَبِيِّ ـ قَوْلٌ مُتَوَسِّطٌ بَيْنَ القَوْلَيْنِ، وَفِيهِ خُرُوجٌ عَنِ العُهْدَةِ بِيَقِينٍ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَمَنِ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ جُنُبٌ، وَضَاقَ عَلَيْهِ الوَقْتُ، فَلَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيُصَلِّيَ ثُمَّ يُعِيدَ الصَّلَاةَ بَعْدَ الاغْتِسَالِ في وَقْتِ صَلَاةِ  الضُّحَى، وَخَاصَّةً إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ التَرْتِيبِ.

أَمَّا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ صَلَوَاتٍ كَثِيرَةٍ، فَعَلَيْهِ الاغْتِسَالُ أَوَّلًا، ثُمَّ الصَّلَاةُ. هذا، والله تعالى أعلم.