السؤال :
مَا حُكْمُ قِرَاءَةِ سُورَةِ الجُمُعَةِ في صَلَاةِ العِشَاءِ يَوْمَ الجُمُعَةِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 11399
 2021-08-02

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالأَصْلُ في قِرَاءَةِ القُرْآنِ في الصَّلَاةِ أَنْ يَقْرَأَ المُصَلِّي مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنَ القُرْآنِ العَظِيمِ، قَالَ تعالى: ﴿فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾.

وَلَمْ يَرِدْ عَنْ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ سُورَةَ الجُمُعَةِ في صَلَاةِ العِشَاءِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ؛ وَلَكِنْ لَا بَأْسَ بِقِرَاءَتِهَا في صَلَاةِ العِشَاءِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ، أَو لَيْلَةِ الجُمُعَةِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَلَمْ يَرِدْ في السُّنَّةِ قِرَاءَةُ سُورَةِ الجُمُعَةِ في صَلَاةِ العِشَاءِ يَوْمَ الجُمُعَةِ أَو لَيْلَةِ الجُمُعَةِ؛ وَمَنِ الْتَزَمَ قِرَاءَتَهَا مَعَ الاعْتِقَادِ بِعَدَمِ سُنِّيَّةِ ذَلِكَ فَلَا حَرَجَ. هذا، والله تعالى أعلم.