السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله.. فضيلة المفتي هل يجوز لبنات المتوفاة وأخواتها وقريباتها أن يشهدوا مراسم دفنها وإدخالها في القبر، هن في قسم والرجال في قسم آخر، وما حكم صلاة الجنازة في حق النساء؟!
 الاجابة :
رقم الفتوى : 12568
 0000-00-00

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: نهي النساء عن اتباع الجنائز لما فيه من الاختلاط، وأما إذا كان اتباع الجنازة عن بعد، ولا يوجد اختلاط بين الرجال والنساء فلا مانع، والأولى عدم الخروج، وصلاة الجنازة للرجال أو النساء سنة. هذا، والله تعالى أعلم.