السؤال :
هل يجوز بيع جلد الاضحية ، بالوكالة
 الاجابة :
رقم الفتوى : 12625
 0000-00-00

الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: يعطى للفقير، والفقير يقوم ببيعه. هذا، والله تعالى أعلم.  هل يجوز بيع جلد الأضحية ثم التصدق بثمنه على الفقراء؟  الاجابة : رقم الفتوى : 154  2007-04-25 الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَبَيْعُ شَيْءٍ مِنْ لَحْمِ أَو شَحْمِ أَو صُوفِ أَو شَعْرِ أَو وَبَرِ أَو لَبَنِ الأُضْحِيَةِ أَو جِلْدِهَا، هَذَا البَيْعُ لَا يَحِلُّ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَتِهِ فَلَا أُضْحِيَةَ لَهُ» رواه الحاكم والبيهقي.

فَإِنْ بَاعَ شَيْئَاً وَجَبَ عَلَيْهِ التَّصَدُّقُ بِثَمَنِهِ، وَعِنْدَ الإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ مِنَ الحَنَفِيَّةِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَرِدَّ مَا بَاعَهُ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّصَدُّقُ بِثَمَنِهِ. هَذَا بِالنِّسْبَةِ للمُضَحِّي.

أَمَّا الذي أُهْدِيَ لَـُه شَيْءٌ مِنَ الأُضْحِيَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ مَا أُهْدِيَ إِلَيْهِ، أَو أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ.

وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لَا يَجُوزُ هَذَا إِذَا كَانَ المُهْدَى إِلَيْهِ غَنِيَّاً، أَمَّا إِذَا كَانَ فَقِيرَاً فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ البَيْعُ. هذا، والله تعالى أعلم.