طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَلَا يَجُوزُ لِمَنْ أَرَادَ العُمْرَةَ أَو الحَجَّ مُجَاوَزَةُ المِيقَاتِ بِدُونِ إِحْرَامٍ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُجَاوِزِ المُوَقَّتَ إِلَّا بِإِحْرَامٍ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ.
فَإِنْ جَاوَزَ الآفَاقِيُّ ـ وَهُوَ الذي يَسْكُنُ خَارِجَ مِنْطَقَةِ الحِلِّ ـ المِيقَاتَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ فَعَلَيْهِ شَاةٌ، فَإِنْ عَادَ إلى المِيقَاتِ فَأَحْرَمَ مِنْهُ سَقَطَ الدَّمُ.
أَمَّا لَو قَصَدَ مَوْضِعًا مِنَ الحِلِّ، كَجِدَّةَ مَثَلًا، فَلَهُ مُجَاوَزَةُ المِيقَاتِ بِلَا إِحْرَامٍ، وَلَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ قَصْدُهُ أَوَّلًا جِدَّةَ لِزِيَارَةِ قَرِيبٍ أَو تِجَارَةٍ، ثُمَّ بَعْدَ الفَرَاغِ مِنْ زِيَارَتِهِ أَو عَمَلِهِ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ للعُمْرَةِ أَو للحَجِّ، وَأَحْرَمَ مِنْ جِدَّةَ فَلَا مَانِعَ عِنْدَ ذَلِكَ.
أَمَّا إِذَا كَانَ قَصْدُهُ الأَوَّلِيُّ العُمْرَةَ أَو الحَجَّ، ثُمَّ الزِّيَارَةَ ثَانِيًا أَو العَمَلَ، وَلَوْلَا العُمْرَةُ أَو الحَجُّ لَنْ يَزُورَ قَرِيبَهُ أَو لَنْ يُتَاجِرَ فَلَا يَحِلُّ لَـُه مُجَاوَزَةُ المِيقَاتِ بِدُونِ إِحْرَامٍ؛ وَهَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ مِنْ فُقَهَاءِ الحَنَفِيَّةِ وَالمَالِكِيَّةِ وَالحَنَابِلَةِ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ جَمِيعًا. هذا، والله تعالى أعلم([1]).
([1]) حاشية ابن عابدين: 6/529، 7/238.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |