طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فليس على صاحب المسبح شرعاً أيُّ مسؤولية، إلا إذا ثبت بدليل معتبر أنه كان يعلم بأن سور مسبحه فيه تماس كهربائي وتقاعس عن إصلاحه، ولم يُنبِّه إليه. ففي هذه الحال يجب عليه الدية، ولا تلزمه الكفارة، وذلك للحديث الشريف عن أبِي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «العَجماء جرحُها جُبَارٌ» رواه البخاري. أي هَدَر، ومثله لدى عامة الفقهاء الكلب والجدار وغير ذلك.
فإذا ثبت أنه يعلم بالضرر ولم يمنعه أو ينبِّه إليه ضَمِن، لأنه يُعدُّ متسبِّباً بالقتل، والمتسبب يضمن الدية دون الكفارة عند الحنفية، وعند الجمهور تجب عليه الكفارةُ مع الدية. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |