طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فعملية وفاء الدين بهذه الطريقة لا مانع منها شرعاً إن شاء الله تعالى، لأن مصالحة المرتهن على أكثر من مليون ليرة عبارة عن دفع الرهن مضافاً إليه أجرة الدار على ما بقي من فترة عقد الآجار.
وأما مصالحته مع البنك إذا تمت عن طريق الشرط، فهي ممنوعة شرعاً، لأنها داخلة تحت القاعدة ضع وتعجل، وفي المذاهب الأربعة هي ضرب من ضروب الربا، وإلا فلا حرج في ذلك.
وإذا تمت المصالحة مع البنك بدون شرط ضع وتعجل وكانت على أقل من مليون ليرة سورية فإن الفارق يُرَدُّ إلى صاحب العقار. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |