طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَإِنَّ لَمْسَ الرَّجُلِ امْرَأَةً غَيْرَ زَوْجَتِهِ بِشَهْوَةٍ حَرَامٌ شَرْعًا، وَيَرَى الحَنَفِيَّةُ أَنَّ لَمْسَ الرَّجُلِ المَرْأَةَ بِشَهْوَةٍ يُحَرِّمُ عَلَيْهِ الزَّوَاجَ بِأُصُولِهَا وَفُرُوعِهَا، وَيَرَى جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ حُرْمَةَ هَذَا الفِعْلِ وَلَكِنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ الزَّوَاجُ بِأُصُولِهَا وَفُرُوعِهَا.
وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:
فَمَنْ مَسَّ امْرَأَةً بِشَهْوَةٍ حَرُمَ عَلَيْهِ الزَّوَاجُ بِأُصُولِهَا وَفُرُوعِهَا، وَكَذَلِكَ إِذَا مَسَّ ابْنَتَهُ بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا، أَو مَسَّ أُمَّ زَوْجَتِهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ زَوْجَتُهُ، هَذَا عِنْدَ السَّادَةِ الحَنَفِيَّةِ.
أَمَّا عِنْدَ بَقِيَّةِ الفُقَهَاءِ فَإِنَّ المَسَّ حَرَامٌ، وَلَكِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ الأُصُولَ وَلَا الفُرُوعَ. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |