السؤال :
لِمَاذَا لَا نَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَوَاتِ في سَائِرِ الأَحْوَالِ، مَا دَامَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ في السَّفَرِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 12010
 2022-06-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالسُّؤَالُ خَطِيرٌ جِدًّا، وَنَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ التَّلَاعُبِ بِالعِبَادَاتِ، وَرَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ بَيَّنَ لَنَا في القُرْآنِ العَظِيمِ بِبَيَانٍ وَاضِحٍ أَنّهُ لَا مَجَالَ لِتَدَخُّلِ العَقْلِ وَالعَوَاطِفِ فِيمَا فَرَضَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَفِيمَا حَرَّمَ، قَالَ تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾.

فَالعِبَادَاتُ تَوْقِيفِيَّةٌ لَا مَجَالَ لِتَدَخُّلِ العَقْلِ فِيهَا، وَلَا يَسَعُ المُؤْمِنَ إِلَّا أَنْ يَقُولَ لِجَمِيعِ المَأْمُورَاتِ وَلِجَمِيعِ المَحْظُورَاتِ: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا؛ وَلْيَحْذَرْ مِنَ التَّلَاعُبِ وَالتَّبْدِيلِ، قَالَ تعالى: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَلْيَحْذِرِ العَبْدُ مِنْ مُخَالَفَةِ أَوَامِرِ اللهِ تعالى، وَالتي مِنْ جُمْلَتِهَا قَوْلُهُ تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾.

وَلْيَسَعْهُ الاتِّبَاعُ، فَإِذَا جَاءَتِ الرُّخْصَةُ للمُسَافِرِ عَنْ طَرِيقِ الشَّرْعِ فَلْيَأْخُذْ بِهَا، وَإِلَّا فَلْيَحْذَرْ مِنَ المُخَالَفَةِ، لِأَنَّ هَذَا يُؤَدِّي إلى التَّلَاعُبِ بِالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، كَصِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَالحَجِّ، وَالزَّكَاةِ، وَمَا شَاكَلَ ذَلِكَ مِنَ العِبَادَاتِ. هذا، والله تعالى أعلم.