السؤال :
امرأة كانت في زيارة أهلها، فتوفي زوجها عند أهلها، فهل صحيح أن عدَّة المرأة تقضيها في البيت الذي كانت فيه عند وفاة زوجها؟ أم ترجع إلى بيت الزوجية لقضاء العدة فيه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1227
 2008-07-07

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فمكان العدة باتفاق الفقهاء هو بيت الزوجيّة، سواء كانت عدة طلاق أم فسخ أم موت.

فإذا كانت المرأة في زيارة أهلها، فطلَّقها زوجها أو مات عنها، وجب عليها أن ترجع إلى بيت الزوجية للاعتداد فيه، لأن السكنى في بيت الزوجية وجبت بطريق التعبُّد، فلا تسقط ولا تتغيَّر إلا بالأعذار، وذلك لقوله تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ}، فالله تعالى أضاف البيت إليها، والبيت المضاف إليها هو الذي كانت تسكنه قبل مفارقة زوجها بالطلاق أو بموته. هذا، والله تعالى أعلم.