السؤال :
أَقْرَضْتُ إِنْسَانًا مَبْلَغًا مِنَ المَالِ، وَبَعْدَ مُضِيِّ سَنَةٍ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ سَدَادِ دَيْنِهِ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ أَعْتَبِرَ هَذَا الدَّيْنَ مِنَ الزَّكَاةِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 12366
 2023-01-30

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَلَا بُدَّ مِنَ النِّيَّةِ في الزَّكَاةِ قَبْلَ إِخْرَاجِهَا، وَتَمْلِيكِهَا للفَقِيرِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» رَوَاهُ الإِمَامُ البُخَارِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَالنِّيَّةُ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مُتَقَدِّمَةً عَلَى الفِعْلِ، فَلَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ إِلَّا بِنِيَّةٍ، وَوُجُوبُ النِّيَّةِ فِيهَا كَوُجُوبِهَا في الصَّلَاةِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَأَنْتَ عِنْدَمَا دَفَعْتَ لَهُ المَالَ دَفَعْتَهُ قَرْضًا، وَلَيْسَ زَكَاةً، فَإِذَا صَارَ مُعْسِرًا فَلَا يَجُوزُ لَكَ أَنْ تَجْعَلَ الدَّيْنَ زَكَاةً، لِأَنَّ الزَّكَاةَ عِبَادَةٌ، وَالعِبَادَةُ تَحْتَاجُ إلى نِيَّةٍ قَبْلَ القِيَامِ بِهَا.

وَيَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَلْتَزِمَ في هَذَا الحَالِ قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾. فَالأَوْلَى أَنْ تُسَامِحَهُ فِيهِ، وَلَكَ أَجْرُ تَفْرِيجِ كَرْبِ مُسْلِمٍ. هذا، والله تعالى أعلم.