طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فمن شروط صحة المضاربة في رأس المال أن يكون نقداً من الدراهم والدنانير، وأن يكون معلوماً، وأن يكون عيناً لا ديناً، فإذا كان رأس مال المضاربة عروضاً تجارية فإن المضاربة لا تصح وتكون فاسدة، وإذا كانت المضاربة فاسدة فإن الربح يكون لصاحب المال وحده، والمضارب له أجر المثل على عمله رَبِحَ المالُ أو لا.
وبناء على ذلك:
فعقد المضاربة في الصورة المذكورة أعلاه عقد فاسد يجب فسخه، فإذا تمَّت المضاربة فعلاً، فإن الربح يكون لصاحب المال، والشريك المضارب له أجر المثل رَبِحَ المالُ أو لا. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |