السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امرأة لديها بعض الذهب قررت تكريس هذا الذهب لإداء فريضة الحج لها ولمحرم معها ستأخذه وتدفع له من هذا الذهب ايضا، فهل يمكن ان تعتبر قيمة الذهب الذي ستدفعه للمحرم زكاة مالها ، علما ان التكلفة التقريبية للشخص 75 مليون جزاكم الله خيرا
 الاجابة :
رقم الفتوى : 13123
 0000-00-00

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

لا يجوز اعتباره من الزكاة. هذا، والله تعالى أعلم.